للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[كيفية الأخذ: ]]

ويأخذه أيضًا بمثل أجرة دلال وأجرة كاتب عقد شراء وثمن ما يكتب فيه معتادًا لازمًا على العادة، وبه أفتى ابن عتاب (١) وغيره.

المتيطي: ولا أظن لهم مخالفا.

[[حكم المكس: ]]

وفي لزوم المكس للشفيع، وهو: ما يؤخذ ظلما؛ لأنه مدخول عليه، وعدم لزومه؛ لكونه ظلما تردد؛ لعدم نص المتقدمين.

[[مسألة: ]]

ولما أفاد أن الشفيع يأخذ بمثل الثمن مثليا كان أو مقوما فدخل تحت التقويم فقال: أو قيمة الشقص المشفوع فيه المأخوذ من زوجة لزوجها في كخلع، ومن زوج لزوجة في مهر، فالأخذ بالشفعة بقيمة ذلك الشقص؛ إذ الخلع والمهر لا قدر لهما معلوم، فرب كارهة تدفع كثيرا، وراغب يدفع أكثر من مهر المثل، فالرجوع للقيمة أعدل، ولا يشفع بصداق المثل، وإن استغربه ابن عبد السلام.

[[مسألة: ]]

وبقيمة شقص مدفوع في صلح جرح عمد؛ لأن الواجب فيه القود، ولا قيمة له، بخلاف الخطأ، ففيه الدية، فيؤخذ من العاقلة قيمة الإبل إن كانت أهل إبل، أو ذهب وورق إن كانت أهله، وينجم عليه ذلك كالعاقلة، ونحو هذا كله في المدونة.

[تنكيت]

قول البساطي تبعا لابن عبد السلام: (المشهور الأخذ بالشفعة في الخلع


(١) هو: عبد الرحمن بن محمد بن عتاب، أبو محمد، (٤٣٣ - ٥٢٠ هـ = ١٠٤١ - ١١٢٦ م): فاضل، من أهل قرطبة. له (شفاء الصدور) في الزهد والرقائق. ينظر: الأعلام (٣/ ٣٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>