تأويلان، وظاهر قوله في التوضيح: وعليها القضاء؛ لأن لا كفارة عليها.
وفي لزوم تكفير مكره بالكسر رجل ليجامع وجامع نظرًا لصورة الإكراه، وأنكره ابن عرفة قائلًا: لا أعرفه إلا من قول ابن حبيب في النائم، وقول اللخمي: انتهاك صوم غيره كنفسه.
أو لزومها للمكره بالفتح نظرًا لانتشاره الذي هو علامة اختياره واستغربه ابن عبد السلام لمباشرته: قولان.
[[مسائل التأويل القريب: ]]
ثم أخرج قوله: لا إن أفطر ناسيًا من قوله: (وكفر إن تعمد بلا تأويل قريب) على ما قرره الشارح، أي: فلو كان قريبًا كمن أفطر ناسيًا ثم أفطر عامدًا متأولًا أن من أفطر لا يحرم عليه التمادي، وهي إحدى الست مسائل التي فيها التأويل القريب على المشهور.
وقال البساطي: هو مفهوم قوله في لزوم الكفارة بالعمد، أي: فلا كفارة عليه، لأنه لم ينتهك.
وأشار لثانية المسائل الست بقوله: أو لزمه غسل ليلًا بسبب جنابة أو حيض ولم يغتسل إلا بعد الفجر، وظن أن لا صوم له، فأكل وشرب فلا كفارة عليه لعدم انتهاكه.
وأشار للثالثة بقوله: أو تسحر قربه، أي: الفجر، فظن بطلان صومه لذلك فأفطر، كذا قال المصنف وتبعه الشارح، والذي في سماع ابن أبي زيد: تسحر في الفجر.
ولرابعها بقوله: أو قدم من سفره ليلًا، وظن أن الصوم لا يلزمه صحة قدومه فأفطر، ولا شك في ضعف عذره.
ولخامسها بقوله: أو سافر دون القصر، وظن أنه مبيح، فأفطر.