وإن رئيت النجاسة على فيه وقت استعماله للماء عمل عليها، أي: الرؤية أو النجاسة، فيفرق بين ما تغير من الماء فينجس, وما لم يتغير فيجزئ على ما تقدم، وبين الطعام المائع فينجس جميعه، وبين الجامد فينجس ما سرت فيه، كما يأتي.
[[ما تزول به النجاسة: ]]
ولما كان زوال تغير النجاسة يحصل إما بإزالة الماء، أو بزواله بنفسه، أو بكثير مطلق يرد عليه، أفاد الثلاثة على هذا الترتيب، فقال:[١] وإذا مات حيوان بري ذو نفس سائلة، أو دم جار، إن جرح أو ذبح براكد، سواء كانت له مادة كالبئر، أو لا كالماجل، ولم يتغير الراكد منه، ندب نزح بقدرهما، من قلة الماء وكثرته، وصغر الحيوان وكبره، فالصور أربعة:
[أ] كثرة الماء مع صغر الحيوان، يقلل النزح.
[ب] وقلة الماء مع كبره، يزاد على ما تقدم.
[ج] وكبره مع كثرة الماء.
[د] أو قلته مع صغره. يتوسط النزح فيهما.
وخرج بـ (البري): البحري، وبـ (ذي النفس السائلة): غيرهما، كـ: العقرب، ونحوها، وبـ (الراكد): البخاري، فلا يستحب النزح في شيء من ذلك، وهذه مفاهيم مخالفة، وبـ (عدم التغير): ما إذا تغير الماء بعد وقوعه على هذه الأوصاف، فيجب النزح حتى يزول التغير، وهذه مفهوم موافقة.
[فائدة]
حيث وقع في هذا الكتاب (ندب)، فالمراد به: الاستحباب، أو (كره)،
= في الحديث، و"الفجر المنير في الصلاة على البشير النذير - خ" و"الغاية القصوى في الكلام على آيات التقوى - خ". ينظر: الأعلام (٥/ ٥٦).