للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالصور فلا يؤمر بالإعادة، وهو ظاهر المذهب، وفي الذخيرة: روى مالك عن عمر أنه كره دخول الكنائس والصلاة فيها، ومع ذلك لا يعاد في وقت ولا غيره. . انتهى.

وحكى ابن عرفة عن سماع أشهب الإعادة في الوقت ما لم يضطر، وحمل ابن رشد المدونة عليه.

[٢] وكرهت بمعطِن إبل: بكسر الطاء، واحد الأعطان، والمعاطن مباركها عند الماء لتشرب عللا، وهو الشرب الثاني بعد نهل، وهو الشرب الأول، وظاهره: ولو بسط شيئًا طاهرًا، وهو رواية ابن حبيب.

وظاهره: ولو لم يجد غيره. زاد ابن عبدوس في رواية ابن القاسم: ولو أمن المعطن من نجاسة الناس، وفي تعليل الكراهة أقوال، انظرها في الكبير.

وفي الإعادة أبدًا إن صلى بها، وهو قول ابن حبيب عامدًا أو جاهلًا والناسي في الوقت، أو في الوقت مطلقًا، وهو قول أصبغ: قولان، بناء على تعارض الأصل والغالب.

[تنبيه]

وبما قررنا ظهر لك أنه ليس مراد المؤلف أن في الإعادة وعدمها قولين، وإن كان ذلك ظاهر كلامه.

وزاد في الذخيرة مواضع نُهِيَ عن الصلاة فيها، ذكرناها في الكبير.

[[حكم تارك الصلاة: ]]

ومن ترك صلاة فرضًا ممتنعًا قولًا أو فعلًا مع إقراره بها، فإنه لا يقر


= روى مالك عنه أنه كره دخول الكنائس والصلاة فيها ومع ذلك فلا تعاد في وقت ولا غيره سابعها: قارعة الطريق، كره في الكتاب الصلاة على قارعة الطريق لأرواث الدواب قال صاحب الطراز: والطريق القليلة المخاطر في الصحاري تخالف ذلك وكذلك لو كان في الطريق مكان مرتفع لا تصل إليه الدواب، وقد قال مالك في النوادر في مساجد في الأفنية تمشي عليها الكلاب والدجاج وغيرها: لا بأس بالصلاة فيها وفي البخاري عن ابن عمر قال: كنت أبيت في المسجد في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وكنت فتى شابًا عزبًا وكانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>