للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا في الرجال، وأما النساء فقال الباجي: السنة لهن خلف الرجال كالصلاة، ولو خالف الشرط فطاف خارج المسجد لم يجزئه.

وولاء بالحجر، فهو شرط، ولذا قال: وابتدأ الطواف إن قطع طوافه لجنازة صلى عليها، اْو قطعه لأجل نفقة نسيها، وخرج لها ولا يبني، ونحوه في المدونة.

أو طاف ونسي بقطعه ابتداءه إن فرغ سعيه، وما ذكره قال ابن الحاجب: إنه المشهور. وتبعه هنا مع تنظيره فيه بأنه يقتضي أن المشهور يبتدئ بمجرد فراغه من سعيه، والذي في المدونة أنه يبتدئ إذا طال أمره بعد إكمال سعيه أو انتقاض وضوئه، على أن ابن عرفة أنكر تشهير ابن الحاجب قائلًا: لا أعرفه.

[تذييل]

ظاهر قول المصنف: (بعضه) ولو شرطًا، وهو كذلك، قال في الذخيرة: لو أردف الحج على عمرته بعد كمال سعيه ثم ذكر بعرفة شوطًا من طواف مضى على قرانه.

سند: هو المشهور في وجوب السبعة، وبه قال الأئمة، وقد كان ابن القاسم يغتفر الشوطين؛ لأن الأقل تبع للأكثر.

[[ما يقطع له الطواف: ]]

وقطعه -أي: الطواف- للفريضة، أي لإقامتها عصرًا أو غيرها، وإذا سلم منها أتمها قبل تنفله، وإلا ابتدأه، وظاهره وجوب القطع، وهو كذلك؛ لأنه صلاة.

الأبهري: ولا يجوز لمن في المسجد أن يصلي بغير صلاة الإمام، إذا كان يصلي المكتوبة؛ لأنه خالف عليه.

وظاهر قول ابن الحاجب: (فله أن يقطع) التخيير، وقول المدونة: لا يقطعه إلا لفريضة، يحتمل لا يباح، أو لا يجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>