للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- ولم يخرج من المسجد على المشهور (١).

[[صفة البناء: ]]

فإنه يبني على صلاته، ويكون بناؤه:

[[١ - الإحرام: ]]

بإحرام، وظاهر كلامه: أنه يحرم، ولو قرب جدًا، وهو كذلك؛ لقول الباجي عن مالك: يحرم مطلقًا، وعلى أنه يرجع بإحرام لو تركه لم تبطل صلاته بتركه عند ابن أبي زيد ومشايخ عصره، وتكفيه نيته عن الإحرام، وهو المشهور.

[[٢ - الجلوس له: ]]

وجلس له -أي: ليأتي به في حال جلوسه- إذ هي التي فارق منها صلاته؛ لأن نهضته قبل لم يكن لها.

وفهم الشارح أنه يحرم قائمًا، ثم يجلس بعده، ثم يقوم على الأظهر عند ابن رشد.


(١) قال الأجهوري: " (وقوله): وبني إن قرب بالعرف كما يأتي (وقوله): لم يخرج من المسجد؛ فإن خرج منه لم يبن وتبطل صلاته والمراد بالخروج ما يعد خروجًا عرفًا فالخارج بإحدى رجليه لا يعد خروجه خروجًا عرفًا وقوله: بإحرام، أي: بتكبير ونية. والظاهر: أنه يندب فيه رفع اليدين حين شروعه فيه ولم تبطل، أي: الصلاة بتركه، أي: الإحرام بمعنى التكبير ولا بد من النية ولو قرب جدًا اتفاقًا ففيه استخدام فالقائل بأنه إذا قرب جدًا لا يحتاج لإحرام اتفاقًا أراد بالإحرام التكبير لا النية مع أنه طريقة والطريقة الأخرى أنه لا بد من النية والتكبير.
وما يوهمه كلام (تت) من اختلاف الطريقتين في الإحرام بمعنى النية والتكبير لا يعول عليه إذ الطريقتان متفقتان على أنه لا بد أن يأتي بالإحرام قائمًا على القولين المتفرعين على هذا القول كما يفيد ذلك كلام ابن الحاجب ونصه ويبني بغير إحرام إن قرب جدًا اتفاقًا وإلا فقولان، وعلى الإحرام ففي قيامه له قولان وعلى قيامه ففي جلوسه ثم ينهض فيتم قولان. انتهى. واعترض ابن عبد السلام وابن هارون قول ابن الحاجب: وعلى الإحرام ففي قيامه له قولان، بأنه شامل لمن تذكر وهو جالس والمنقول: إن من تذكرها جالسًا أحرم كذلك ولا يطلب منه القيام اتفاقًا. انتهى".

<<  <  ج: ص:  >  >>