يجوز التيمم على التراب ولو تكرر على موضع منه، وهو كذلك، بخلاف الماء.
ابن رشد: لأن التراب لا يتعلق به شيء من أعضاء التيمم يخرجه عن حكم التراب، بخلاف الماء.
ويدخل في كلامه تراب ديار ثمود، وإن كان ابن العربي قال: لا يتيمم عليه؛ لأن الصحيح خِلافه.
[[أفضل أجزاء الأرض للتيمم: ]]
وهو -أي: التراب- الأفضل من غيره إنْ لم ينقل، بل ولو نقل، خلافًا لابن بكير (١)، وأشار المؤلف لبيان خلافه وهو الأفضل لقول اللخمي: لا يختلف المذهب إن البدأة به أولى.
[[عد ما يجوز التيمم عليه: ]]
[١] ويجوز التيمم على ثلج، رواه ابن حبيب عن مالك، وهو مجرور عطفًا على تراب، غير مشارك له في المبالغة، وجامد الماء والجليد مثله، وظاهر كلام المصنف جوازه، ولو مع وجود التراب، وهو كذلك على المشهور.
[٢] ويجوز على خضخاض، وهو الطين اللين جدًا، قال فى الكتاب: وإذا وجد الطين وعدم التراب وضع يده عليه، وخفف ما استطاع وتيمم به.
وأشار له المصنف بقوله: وفيها: جفف يديه، روي بجيم من الجفاف، وخاء من التخفيف، قاله عياض، وجمع في المختصر بينهما،
(١) هو: يحيى بن عبد اللَّه بن بكير القرشي المخزومي بالولاء، أبو زكريا، (١٥٤ - ٢٣١ هـ = ٧٧١ - ٨٤٥ م): راوية للأخبار والتاريخ، من حفاظ الحديث، مصري، نقل محمد بن يوسف الكندي (في تاريخ مصر وولاتها) كثيرًا مما روى عنه المديني وغيره. ينظر: الأعلام (٨/ ١٥٤).