قالوا: وأشار لما تظهر به ثمرة الخلاف بمثالين، فقال:[١] كحاضر بمسافر لأربع قبل الفجر، وعليه المغرب والعشاء، فإنه يصلي العشاء سفرية على القولين، لأنك إن قدرت بالأولى فضل عنها ركعة، أو بالثانية فضل ركعتان.
[٢] وقادم من سفره لأربع يصلي العشاء حضرية على كل من القولين أيضًا؛ إذ المغرب لا تقصر، وفرضوها في الليلتين؛ لأن النهاريتين لا يختلف التقدير بهما؛ لاتحاد ركعاتها حضرًا وسفرًا، كذا قالوا، وقد يقال: بل يظهر أثره، إذا كانت أحدهما سفرية والأخرى حضرية، كأن نسيتهما وقد قدمت لأربع أو ثلاث، فإن الحكم: إتمام العصر، فلو حاضت بفور دخولها فهل يسقطان للزيادة على مقدار الأولى أم لا؟ قال ابن عَبْد السَّلامِ: انظره.
[[حكم تأخير الصلاة للضروري: ]]
وأثم مؤخر الصلاة اختيارًا للضروري عند التونسي، وبه فسّر أشهب وابن وهب والداودي حديث:"من تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله"(١)، وفسره سحنون والأصيلي والباجي بالتأخير عنه، إلّا أن يكون تأخيره للضروري لعذر، فلا إثم عليه.
[[أصحاب الأعذار: ]]
ثم عدّ أصحاب الأعذار فقال:
[١] بكفر أصلي، أي: بسببه، ثم بالغ على ما يتوهم أنه ليس بعذره، بقوله: وإن حصل برده.
[٢] ثم ذكر الأعذار العقلية، فقال: وصبًا وإغماء وجنون ونوم وغفلة، أي: النسيان، ولم يجمع معها الحيض؛ لأنه شرعي، بل شبهه بها، فقال: كحيض، وفي نسخة الشارح زيادة و (أو) قبله، فيدخل النفاس، ودخوله أيضًا مع تركها، واللَّه أعلم.