ثم شبه في الحكم، فقال: كتوسط بعشاء بين قراءة الظهر والمغرب، فيقرأ فيه بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١)}، و {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا (١)}.
[تنبيه]
قال ابن فرحون: وهذا مع الاختيار، وأما مع الضرورة كالسفر فيخفف بحسب الإمكان وقد أجاز مالك القراءة في الصبح بسبح والضحى.
[[قصر الثانية عن الأولى: ]]
وندب تقصير قراءة ركعة ثمانية عن أولى، وهذا وما بعده معطوف على الضمير المضاف إليه تقصير.
وفهم منه: أن المساواة مندوبة، ولم يعلم من كلامه حكم تطويل الثانية عن الأولى، وجهل ابن العربي من لم يطول الأولى عن الثانية، وكره بعضهم كون الثانية أطول.
[[قصر الجلوس الأول عن الثاني: ]]
وندب تقصير جلوس أول عن ثان، فمساواته له أو زيادته عليه مخالفة للمندوب.
[[ما يقول الفذ والمأموم: ]]
وندب قول مقتد بالإمام وفذ ربنا ولك الحمد، بإثبات الواو مع (لك)؛ لأن الكلام مع إثباتها جملتان، بخلاف حذفها، والتطويل في الدعاء مطلوب (١)، وهو قول ابن القاسم.
[[ما يقال في الركوع والسجود: ]]
وندب تسبيح بركوع -أي: فيه- وفي سجود من غير تحديد بعدد، وإطلاقه يقتضي أي تسبيح كان، وقول البساطي: (وفي الرسالة: "يقول في
(١) لما فيه من إظهار التذلل للَّه والاستئناس بذكره.