للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مائتان، فإذا لقي هؤلاء الأربعة خامسا طالبوه بمائة عن نفسه، وبعشرين من المائة السادسة؛ لأن الخمسة حملاء بها، فتضم هذه العشرون إلى المائة، وتوزع على الأربعة، فينوب كلًا ثلاثون، ويبقى لكل عشرون، وللخامس أيضًا عشرون، وهي التي دفعها بطريق الحمالة، وبمجموع ذلك مائة، فيأخذها الخمسة من السادس، إذا ظفروا به، ويتقاسمونها أخماسا، فيظفر كل بمجموع حقه انتهى.

[تنبيه]

هذا العمل نحوه عمل الطنيزي (١)، وقد تعقبه ابن عرفة انظره في الكبير (٢).


(١) هو: أحمد بن محمد بن أحمد الأديب الفرضي، يعرف: بابن الطنيزي: من أهل قرطبة سكن إشبيلية، يكنى: أبا القاسم، روى عنه الخولاني، وقال: كان يؤدب بالحساب، نبيلًا فيه بارعًا.
وله تأليف حسن في الفرائض والحجب على قول زيد بن ثابت، ومذهب مالك بن أنس -رضي اللَّه عنهما-، وكذلك تأليفه الثاني في الفرائض على الاختصار في التاريخ.
رحل إلى المرية، وبها توفي -رحمه اللَّه-.
قال ابن خزرج توفي سنة ست عشرة أو سبع عشرة وأربع مائة وهو ابن ست وسبعين سنة. ينظر: إكمال الإكمال (٥/ ٢٥٨).
(٢) قال في المنح (٦/ ٢٣٥ - ٢٣٨): "طفى: جَعْلُهُ ما ذكره بعض مشايخه طريقا آخر لا يناسب كلام المصنف ونحوا لعمل الطنيزي وهم بل هو صورة من صور التراجع تناسب كلام المصنف وتؤخذ منه وليست طريقا أخرى لأن صور التراجع غير منحصرة فيما ذكر
قال أبو الحسن في شرح المدونة اعلم أن وجوه التراجع لا تنحصر بينهم في عدد إذ قد يلتقون على رتب مختلفة وصور شتى لأن صاحب الحق إما أن يلقى جميعهم أو يلقى خمسة منهم أو أربعة أو ثلاثة أو اثنين أو واحدًا وإذا لقي أربعة منهم أو أقل فأخذ ماله ممن لقي فإن ذلك الغريم إما أن يلقى سائرهم مجتمعين أو متفرقين في كل واحد من جانبي الملتقين أو مجتمعين في جانب ومفترقين في آخر والافتراق على أقسام كثيرة ثم ذكر كيفية التراجع في هذه الصور إلى أن قال وإن لقي اثنان منهم واحدًا رجعا عليه بما أديا عنه من أصل الحق وبثلث ما أديا عن أصحابه بالحمالة وإن كانوا ثلاثة فلقوا واحدًا رجعوا عليه بما أدوا عنه بحمالة ما أدوا عن أصحابه بالحمالة =

<<  <  ج: ص:  >  >>