للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= اهـ باختصار وأطال في ذلك، فقد ظهر لك أن هذه وجوه مفرعة على طريق الفقهاء وغيرهم لا اختلاف فيها وليس شيء منها طريقا مخالفًا لغيره والخلاف بين الفقهاء والطنيزي حيث لقي أحد الاثنين الثالث على الانفراد وكذا من بعده حسبما هو مفروض في كلام عياض وابن عرفة وغير واحد أما إن لقياه معًا كما فرض بعض مشايخ تت فلا خلاف فيها ولا تنحو لما قال الطنيزي ونص ابن عرفة وضابط تراجعهم في ثمن ما ابتاعوه متحاملين رجوع كل غارم على من لقيه بما غرم عنه من ثمن ما ابتاعه وبما يوجب مساواته إياه فيما غرمه بالحمالة عن غيره ثم في رجوعه عليه بذلك على مقتضى حال لقاء الغارم من لقيه فقط أو على مقتضى ما يجب على كل واحد منهما مع كل من غرم لو لقيهم رب الحق مجتمعين قولا الأكثر.
ونقل عياض حيث قال لو لقي ثاني الستة ثالثهم ففيها يأخذه بخمسين قضاها عنه في خاصته وبخمسة وسبعين نصف مائة وخمسين أداها بالحمالة فذلك مائة وخمسة وعشرون وعلى هذا حسب كل الفقهاء المسألة في التراجع بينهم
وقال أبو القاسم الطنيزي الفارضي هذا غلط في الحساب والواجب إذا التقى الثالث مع أحد الأولين أن يقول الثالث نحن كأنا اجتمعنا معًا باجتماع بعضنا ببعض ولو اجتمعنا معًا كان المال علينا أثلاثا علي منه مائتان غرمتهما أنت وصاحبك عني خذ مائتك وادفع لصاحبك مائته إذا لقيته وكذا في بقية المسألة.
قلت قبله عياض وغيره وهو غلط في الفقه لأن مآله عدم غرم الثالث شيئًا بالحمالة لأن جملة ما غرمه على قوله في لقائه الثاني مائة وهي واجبة عليه بالشراء واستواؤهما في التزام الحمالة يوجب استواءهما في الغرم بها واستواؤهما فيه يوجب رجوع الثاني على الثالث بما قال الفقهاء وإذا كانوا حملاء غير غرماء بأن ضمنوا شخصًا في مال عليه بشرط حمالة بعضهم بعضا وأدى بعضهم الحق لربه لعدم الغريم أو غيبته ولقي المؤدي أحد أصحابه فهل لا يرجع المؤدي على الملقي بما أي القدر الذي أي المؤدى أيضًا أي كما لا يرجع عليه به إذا كانوا حملاء غرماء إذا كان الحق المضمون على غيرهم أي الحملاء المشترط حمالة بعضهم عن بعض أولًا بشد الواو منونا أي ابتداء وعليهم ثانيًا بالحمالة وعليه أي عدم رجوع المؤدي بما يخصه على الملقي الأكثر وهو المعتمد وكيفية التراجع على هذا التأويل إذا تحمل ثلاثة عن واحد بثلاثمائة وغرمها أحدهم ثم لقي آخر فيأخذ منه مائة عن نفسه وخمسين بحمالة الثالث ومن لقي منهما الثالث أخذ منه خمسين.
والتأويل الثاني طواه المصنف تقديره أو يرجع بما يخصه وكيفية الرجوع عليه أن الغارم الأول يأخذ من الملقي الأول مائة وخمسين بالحمالة وإذا لقي أحدهما الثالث فيأخذ منه خمسة وسبعين وإذا لقيه الآخر طالبه بخمسة وسبعين فيقول له الثالث دفعت =

<<  <  ج: ص:  >  >>