ومبيت ليلا عطفا على يكثر بلا مرض وأن كان لمرض فلا يحنث وسافر القصر ليتخلص من الحنث في حلفه لاسافرن ترجيحا للمقصد الشرعي على اللغو وإلا لا جزاء ما يسمى سفر اللغة وعلى المقصد العرفي وإلا اعتبر فيه العرف تنبيه هذا مخالف لما تقدم من تقديم المقصد اللغو وعلى الشرعي حيث لا بساط ومكث أي قام عند منتهى سفره نصف شهر عند ابن القاسم وندب كماله أي الشهر عنده كانتقلن من بلد كذا فلا بد من سفرة مسافة القصر ومكث نصف شهر وجوبا وكماله استحبابا وحنث ولو بإبقاء رحله اختلف الشارحان في فاعل حنث فقال الشارح هو الحالف لأسكن هذه الدار فرحل هو وأهله وولده وأبقى رحله حنث عند مالك وابن القاسم ومثله في ابن الحاجب وقال البساطي هو الحالف لانتقلن وتمسكه بذلك بأن من حلف لا أسكن حنث ببقائه وببقاء متاعه، قال في الرواية وينتقل بأهله وجميع متاعه وولده فإن أبقى متاعه حنث قال وهو يدل على ما حملنا عليه كلامه لا بكمسمار أو وتد أو خشبة أبقاها فلا يحنث عند ابن القاسم أو لا وإلى هذا الوفاق أشار بقوله وهل يقيد قول ابن القاسم عدم الحنث إن نوى عدم عوده له، فيكون. .، وإما لدفع العود إليه فيحنث كالكثير أو قول ابن القاسم بعدم الحنث مطلقا، سواء نوى عدم عوده أو لا فهو خلاف تردد للمتأخرين في النقل.
[حادثة]
قال ابن عرفة لو حلف لينتهين فلا نص ونزلت منذ مدة.
قال شيخنا ابن عبد السلام: فأفتوا فيها يعني فقهاء بلدنا تونس حرصها اللَّه تعالى بالخروج لما ليس تحت قاعة سلطانها قلت رجوع فسلطانها في نفيهم من عصبوا عليه وعرف قضاتها في نفي من ثبت تدليسه من رسوم الوثائق يكتبه ما يحكى به فلا العدول وفي حرابتها بقى عمر بن عبد العزيز محاربا أخذ بمصر الرشغب قال مالك كان ينبغي عندنا الرودك وخيبر انتهى وشغب بالغين المعجمة قال في القاموس بالفتح منهل بين مصر والشام انتهى ولم يبين مسافتها من مصر وحنث من حلف ليقيمن فلانا حقه عند أجل كذا