عدم الحنث إن كان الثوب كفافا وخوي ذلك وإلا حنث وحنث بالهبة لغير الثوب والصدقة بشيء في حلفه لا إعارة وبالعكس أي حلفه لا يتصدق عليه أولا هبة والنية إعارة لما في العارية من الصدقة مع الحنث بل لأقل وخوى أي قبلت دعواه والنية في قوله وبمرهون وما بعده وهو الذي قلنا إنه يأتي قريبا إلا في صدقة تصدق بها عوض عن هبة حلف لأفعلها وبالعكس فيحنث ولا تقبل نيته لتقاربهما وحنث ببقاء بعد يمينه زايد على مكان ألا تفعل أو يخرج ولو كانت ليلا وحلفه لا سكنت هذه الدار لأن الدوام كابتداء السكنى عرفا ولا يبقى للصبح قال في المدونة ألا أن ينويه فيجتهد إذا أصبح في مسكن وإن غلا كراؤه أو وجد ما لا يوافقه فلينتقل إليه حتى يجد سواه وإلا حنث لا ببقاء في حلفه لانتقلن وهو على حنث حتى ينتقل ويؤمر بالانتقال وهذا إن أطلق وأما إن قيد بزمان ومضى حنث وهو على بر إليه. فلو رجع بعد انتقاله لم يحنث بخلاف إلى قبلها لو عاد حنث لأنه حلف لا توجد منه سكنى فمتى وجدت حنث قاله أبو الحسن ولا حنث في حلفه لا أسكن لأنه غير سكني وانتقل في حلفه لا أساكنه ويتخلص من اليمين بأحد أمرين أشار لأحدهما بقوله غما كانا عليه قبل اليمين بأن ينتقلا معا أو أحدهما انتقالا يزول معه اسم المسكنة وبهذا يندفع قول البساطي لكنه يصدق على ما إذا انتقل أحدهما إلى موضع الآخر مع بقاء المحنث وأشار لثانيهما بقوله أو ضربا جدارا بعد قسمها بينهما ابن القاسم: لا أرى به بأسا.
ثم بالغ بقوله ولو كان الجدار جريد عند الأكثر لوجود التميز الراجع للمساكنة خلافا لابن الماجشون في أنه لا يكفي وأما من طوب أو حج فواضح كفايته وانظر ما وقعت به المناقشة لهذه المسألة والجواب عنها في الكبير بهذه الدار متعلق بساكنه داخلة في المبالغة ونبه بها على خلاف ابن رشد في أنه لا يكذبها وحنث بالزيارة في حلفه لا ساكنه إن قصد التنحي أي البعد عنه إذ هو غير موجود مع الزيارة لأنها مواطأة وقرب، لا إن لم يقصد التنحي، بل كان قصد يمينه لدخول عيال لا يدخل بينهم فلا يحنث، قاله ابن رشد.
وأشار لشرط عدم الحنث بها بقوله إن لم يكثرها أي الزيارة نهارا