للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو لأن لهما تعلقًا بالحج، وأما في غيرهما من المساجد فيسمع نفسه ومن يليه. انتهى.

وهو مخصص لإطلاق التوسط في علو الصوت بها، ولا يزال يلبي بعد معاودتها، وغايته لرواح مصلي عرفة، إذا زالت يومها، وإليه رجع مالك، وكان يقول: لرواح الموقف. ثم رجع عنه للزوال، إذا راح مصلي عرفة.

[تنبيه]

تبع المصنف ابن الحاجب في ترك تتميم هذه الرواية بقول الجلاب، إلا أن يكون أحرم بالحج من عرفة فيلبي حتى يرمي جمرة العقبة مع ذكره لذلك في توضيحه.

[[منتهى التلبية (١): ]]

محرم مكة مكيًا كان أو غيره يلبي بالمسجد، أي: منه، ويلبي معتمر الميقات من أهل الآفاق إلى وصوله للحرم، ويلبي معتمر فائت الحج، أي: من اعتمر لأجل فوات حجه بحصر مرض أو عدو أو خروج وقت، وينتهي إذا وصل للحرم، كمن أحرم بها من الميقات.

واعترض المصنف قول ابن الحاجب: (للبيوت) (٢) بأنه خلاف نص الجميع.

ويلبي المعتمر من الجعرانة للبيوت ومن التنعيم، قاله في المدونة.

[[سنن الطواف: ]]

ولما فرغ من سنن الإحرام ذكر سنن الطواف، وهي أربع:

[المشي: ]


(١) هذه المسألة -واللَّه تعالى أعلى وأحكم- مكررة مع المسألة التي هي محل خلاف في التشهير السابقة قبل قليل، فلينظر بتأمل، إلا أن يقال: خص المحرم المكي والمعتمر هنا فلا تكرار، وإن في كان في هذا الجواب ما فيه.
(٢) هذا اللفظ مثبت في المختصر بتحقيق الطاهر الزاوي ص ٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>