وإن صح -أي: برئ جرحه أو قرحته- غسل ما كان يمسحه من المغسول رأسًا كان أو غيره، إن كان جنبًا، ومسح متوض رأسه، وخص الرأس لوجوبه، وإلا فأدناه كذلك.
[خاتمة]
لو صح ونسي غسلها وكان عن جنابة، قال ابن عرفة: لو نسي غسل ما كان عن جنابة، ففيها: إن كان في مغسول الوضوء أجزأ، وقضى كل ما صلى قبل غسله، وإلا غسل وقضى كلما صلى، ونوقضت بعدم إجزاء تيمم ناسي جنابته.
وفرق الصقلي بأن التيمم كفعل ما هو بدله، وغيره بأنه بدل. انتهى. وقد ذكرناه؛ لأنه مفهوم قول المصنف:(غسل)، ولكنه يحتاج إلى بيان وإيضاح، وقد ذكرنا إيضاحه في الكبير، واللَّه تعالى أعلم.
* * *
[فصل ذكر فيه الحيض ومدته والاستحاضة والنفاس وما يتعلق بذلك]
وهو لغة: السيلان، يقال: حاض الوادي، إذا سال، وشرعًا: قال المصنف: الحيض دم، وهو كالجنس يشمل كل دم، وخرج به غير الدم، وسواء كان أسود أو لا، كصفرة أو كدرة على المشهور، ونحوه قول التهذيب: وإذا رأت صفرة أو كدرة في أيام حيضها أو غيرها فهو حيض، وإن لم تر معه دمًا خرج بنفسه، لا بسببٍ، كـ: افتضاض، وولادة، ومن هذا أقام سيدي عبد اللَّه المنوفي أن ما خرج بعلاج لا يسمى حيضًا، قائلًا: الظاهر أنها لا تبرأ به من العدة، ولا تحل؛ لأنه كالإسهال، وتوقف عن تركها الصلاة والصوم.