وإذا بنى من له البناء لم يعتد بشيء مما فعله قبل الرعاف إلا بركعة كملت بسجدتيها على المشهور، فيعتد بها، ويبتدئ من أول التي تليهما، فيشرع في القراءة، ولا يرجع لمحل السجود.
وقال عبد الملك ومحمد: يبني على ما مضى، ولا يبتدئها.
وصوروا المسألة فيما إذا رعف في الثانية أو الثالثة بعد أن سجد منها سجدة، وأشاروا إلى أن سبب الخلاف تعارض مكروهين تفريق آخر الركعة والزيادة في أفعال الصلاة.
ابن رشد: وكذلك الخلاف إذا رعف في الأولى، هل يبتدئ من أول القراءة أو من حيث وقف. انتهى. ولذلك لم يفرق المصنف بين الركعة الأولى وغيرها.
[[مسألة: ]]
وإذا غسل الراعف المأموم الدم أتم صلاته غير الجمعة مكانه الذي غسله فيه الدم وجوبًا، إن ظن فراغ إمامه من صلاته، وأمكن الإتمام فيه، بأن يكون صالحًا للصلاة، وتصح صلاته أصاب ظنه أو أخطأ، وعلق الحكم على الظن لتعذر العلم بفعل الإمام غالبًا.
ومفهومه: لو شك لزمه الرجوع، وسيصرح به.
[تنبيه]
لو قال كابن الحاجب:(فراغ الإمام)؛ ليدخل في ذلك الإمام الراعف إذا استخلف لكان أحسن، إلا أن يقال: لما استخلفه صار إمامًا له.
وإلا يمكن الإتمام فيه لعدم صلاحيته فالأقرب من الأمكنة إليه، أي: إلى مكان غسل الدم مما يصلح أن يتم فيه، ولا يرجع لموضع صلاته؛ لأنه زيادة عمل فيها.
وإلا بأن لم يتم مكانه مع ظنه فراغ إمامه أو مكان الإتمام فيه، وإلا