النية فيه)، ووقع في نسخته فتفتقر بالفاء، فقال: (لا كبير معنى لترتيبه على قوله: "رغيبة"). انتهى، وهو غير ظاهر، لأنه حينئذ جواب شرط محذوف، كما قررناه.
وإذا افتقرت الرغيبة لنية تخصها فالسنة أولى.
[تنبيه]
النوافل على قسمين:
- مقيدة بـ: أزمانها، أو بأسبابها، كـ: السنن الخمس السابقة، فلا بد فيها من نية التعيين، فمن افتتح الصلاة من حيث الجملة، ثم أراد ردها لهذه، لم يجزئه.
- ومطلقة، وهي: ما عداها، وعدا ركعتي الفجر، فيكفي فيها نية الصلاة، ونحوه في الطراز.
قال: وكذلك سائر العبادات من حج أو عمرة أو صوم، لا تفتقر إلى التعيين في مطلقه، بل يكفي فيه أصل العبادة. انتهى.
[[إيقاع الفجر قبل وقتها: ]]
ولا تجزئ صلاة الفجر إن تبين تقدم إحرامه بها للفجر، وأتمها بعده، قولًا واحدًا، لتقدمها على الوقت، ولو كان تقدم إحرامه لها على الفجر بتحر، أي: اجتهاد، ثم تبين خطؤه.
البساطي: اشتمل كلامه على صورتين: في إحداهما قولان:
الأولى: إذا قدم من غير اجتهاد، ثم تبين الحال، فإنها لا تجزئه قولًا واحدًا.
والثانية: إذا اجتهد، وقدم، ثم تبين، فذكر في هذه قولين:
أحدهما، وهو المشهور: أنه لا يجزئ؛ إذ لا عبرة بالظن المتبين خطؤه.