لعلمه بخيانته وظنه خيانة غيره، وإلا كره له ذلك عند مالك، واستحسنه بعضهم، وإليه أشار بقوله: على الأحسن.
[تنبيه]
اختلف الشارحان في هذا الاستثناء، فقال بهرام: من الأمرين السابقين، وإن لم يخف الخونة، ولا علمها من نفسه.
وقال البساطي: من الثاني، أعني: إن علم خيانة نفسه، قال: وإنما حملته على هذا؛ لأنه إذا لم يخف الخونة لم يبق إلا أن يجده أمين أو ربه، وحينئذٍ لا يجوز له الأخذ مع تجويز خيانته؛ فتأمله. انتهى.
[[أمد التعريف باللقطة، وكيفيته: ]]
ووجب تعريفه سنة من حين أخذه؛ لأنه لو أخر تعريفه لضمن.
اللخمي: إن أمسكها سنة ولم يعرفها ثم عرفها فتلفت ضمن.
قال المصنف: ينبغي أن لا يقيد بالسنة، ويجب التعريف.
ولو كان الشيء الملتقط يسيرًا، كـ (دلو) و (مخلاة)؛ إذ لا فرق بين اليسير والكثير، وهو ظاهر رواية ابن القاسم في المدونة.
وأشار بـ (لو) لرواية غيره فيها: أن اليسير يعرف أيامًا؛ لمظنة طالبيه.
ووقع في نسخة البساطي إسقاط (لو)، فقال: لو قال: (ولو) لكان مصيبًا فيما أظن.
لا تافهًا، وهو: ما لا تلتفت النفوس إليه، كفلس وتمرة وكسرة، فلا يعرف أصلًا، وهو لمن وجده، إن شاء أكله، أو تدق به.
ويكون التعريف للقطة بمظان طلبها، أي: المواضع التي يطلبها أربابها فيه، بكباب مسجد وجامع، لا داخلهما، للنهي عنه؛ لخبر مسلم عنه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من يسمع رجلًا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها اللَّه عليه"(١)، فإن المساجد لم تكن لذلك.