للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أصلي فريضة الصبح)، أو: (أدائها).

وقال الشارح: الأولى عدم النطق به، فإن نطق لم يضر، وهو عين قوله: (ولفظه واسع). انتهى.

ونحو هذا قول بعض مشايخي: ينبغي أن يتلفظ بقصده، بأن يقول: نويت فرض الوقت مثلًا؛ لأن النية محلها القلب، فلا مدخل للسان فيها، فإن تلفظ فواسع، وقد خالف الأولى. انتهى.

ويحتمل إن ترك اللفظ في النية والإتيان به واسع، فهما متساويان.

[تخالفُ النية واللفظ: ]

وإن تخالفا -أي: نيته ولفظه- فالعقد، وهو: النية، تعتبر دون اللفظ، كـ: ناوٍ ظهرًا تلفظ بعصر مثلًا، قال في الإرشاد: الأحوط الإعادة.

[[نقض النية: ]]

والرفض -بأن يحدث ما ينافي نيته أولًا ويناقض جزمها، كـ: نيته الخروج في الحال أو أثنائه- مبطل، هذا كالصوم، بخلاف الوضوء والحج، وتقدم الفرق في الوضوء.

ثم شبه في البطلان، فقال: كسلام تيقن إيقاعه عقب اثنتين من رباعية مثلًا، وأتمها بنفل، أو ظنه -أي: السلام من اثنتين- فأتم بنفل فيهما، بطلت صلاته في الأولى، ومحل البطلان في الثانية إن طالت قراءته ولو لم يركع، أو ركع ولم يطل.

وإلا بأن انتفى ما تقدم بأن لم يتم بنفل في الأولى، ولم تطل قراءته، ولم يركع في الثانية، فلا تبطل، وفيه إجمال يأتي بيانه.

[[مسائل لا تبطل الصلاة فيها: ]]

ثم شبه في عدم الإبطال خمس مسائل، فقال:

[١] كأن لم يظنه -أي: السلام- من فرضه، بأن ظن أنه في نافلة من غير أن يعتقد السلام، فالمشهور الإجزاء، وعدمه صححه الجلاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>