ذكر فيه القراض وتعلقاته، وهو لغة أهل الحجاز، مأخوذ من القرض، وهو: القطع؛ لأن رب المال قطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيها بقطعة من الربح، ولغة أهل العراق: المضاربة، إما لأن كلًّا منهما يضرب في الربح بنصيب، وإما من الضرب في الأرض، الذي هو السفر.
ولما كان كل أحد لا يقدر على تنمية ماله بنفسه شرع لضرورة الاستعانة بغيره.
[[تعريف القراض: ]]
وعرفه المصنف بقوله: القراض توكيل، كالجنس، يشمل الوكالة على خلاص الحق، وقضاء الدين، والوكالة على الخصومة، وعلى بيع سلعة، أو قضاء حاجة، ونحوه.
على تجر: فصل، خرج به ما عدا الشركة.
في نقد: خرج به الشركة؛ لجوازها في النقد وغيره من العروض.
مضروب: خرج به التبر والحلي ونحوهما.
مسلم: خرج به اشتراط يده معه ومراجعته أو أمينًا عليه.