للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيها الجوزة عند الذبح للبدن فلا تؤكل على المشهور، ولا فرق في أكلها بين غني أو فقير خلافًا لبعض القرويين يأكلها الفقير فقط.

[٣] وقطع تمام الودَجين بفتح الدال المهملة: عرقان في صفحتي العنق متصل بهما أكثر عروق الكبد، ويتصلان بالدماغ وبقطع هذه العروق يمتنع (١) النفس، ويستفرغ الدم فيحصل الموت، ولا يشترط قطع المري.

[[صفة القطع: ]]

والقطع من المقدم لا من القفا ولا من صفحتي العنق؛ لأنه نخع قبل تمام الذكاة، ويدخل فيه ما لو أدخل السكين من خلف الودجين والحلقوم.

[[رفع اليد قبل التمام: ]]

ويشترط كون الذبح بلا رفع قبل التمام فلو رفع قبله ثم عاد فأتم لم يؤكل، وظاهره: ولو كان المذبوح بحيث لو ترك لعاش، وقيد ابن القصار ذلك بما إذا كان لو ترك لم يعش وإلا فتؤكل لأنها ذكاة ثانية، ولم يذكر هذا التقييد هنا مع أنه ذكره في توضيحه؛ فإطلاقه يدل على ما قلنا: إنه ظاهر كلامه، وظاهره: سواء عاد للتمام عن قرب أوْ لا، وهو كذلك.

ابن حبيب يؤكل مع القرب، وظاهره: سواء رفع عمدًا أو غلبة أو تفريطًا وهو كذلك.

وقال ابن عبد السلام: ينبغي أن يجري الكلام في الغلبة على عجز ماء المتطهر، وظاهره: سواء سقطت السكين من يده أو رفعها قهرًا أو خوفًا، وهو كذلك.

وقال أبو محمد صالح: تؤكل، وظاهره: رفع معتقدًا للتمام أو مختبرًا، وهو كذلك.

وقال سحنون: إن رفع معتقدًا الإتمام أكلت.

وقال أبو بكر بن عبد الرحمن: ينبغي أن تعكس هذه التفرقة.


(١) في "ن ٤": ينقطع.

<<  <  ج: ص:  >  >>