للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[عدم التكبير: ]]

وإن لم يكبر، يحتمل في مسألتي الركوع والسجود، بل تركه جملة، استأنف الصلاة بعد قطعه بغير سلام، ويحتمل عوده للثانية فقط (١).

[تنبيه]

ثم رأيت طرة على الأصل، قيل: إنها بخط المصنف، فتأمل ما فيها -رحمه اللَّه تعالى- ونصها: أشرت بالتردد: [١] إلى ما نقله ابن رشد، فإنه قال: إن لم يكبر للإحرام وكبر السجود فقط فإنه يقطع ما لم يركع الثانية كبر لها أو لم يكبر، قاله في الموازية.


= قال (المص) وإن كبر مأموم لركوع أو سجود ونوي به الإحرام إلى قوله تمادي وحذف قوله المأموم فقط وما بعده إلى قوله فقط تردد لسلم مما ذكر ووافق القول الراجح على ما يظهر من كلام ابن عرفة مع ما فيه من الاختصار فتأمله.
تنبيه: سكت (المص) عن بيان حكم تكبير الرفع من الركوع وتكبير الرفع من السجود والأول ملغى، فيجب معه القطع والثاني حكمه حكم تكبير كما ذكره اللخمي عن محمد، وذلك لأن تكبير القائم من السجود تكبير في قيام الركعة التالية للسجود، وأشار لذلك بعض الشارحين فقال ولم يذكر (المص) حكم تكبير لرفع من ركوع أو سجود هل يجري فيه ما جرى فيهما أولًا وتقدم قول اللخمي ما ذكر فيمن كبر للركوع يقال فيمن كبر للسجود أو في الرقع منه، وأما تكبير رفع الركوع فظاهر المدون لغوه فيقطع ولا يتمادى. انتهى.
تنبيه آخر: هل يجري في هذا الخلاف في وجوب التمادي وفي ندبه وهل يعيد وجوبًا أو احتياطًا كما جرى في مسألة: وإن لم ينوه ناسيًا له تمادي المأموم فقط وهو الظاهر أم لا".
(١) قال الأجهوري: " (قوله): وإن لم يكبر استأنف (ش) أي: إن من دخل الصلاة بغير تكبير نسيانا ثم تذكر فإنه يستأنف الصلاة بإحرام ولا يحتاج إلى قطعها بسلام قبل إحرامه المذكور، سواء كان تذكره ذلك قبل ركوعه أو بعد ركوعه دون تكبير للركوع أيضًا أو سجوده دون تكبير له أيضًا أو بعد ما كبر له وقبل عقد الركعة التي تليه.
وفي قول (المص) استأنف إشارة إلى أن الإمام لا يحمل عن المأموم تكبيرة الإحرام وهو المشهور المعلوم، بل حكي بعضهم الاتفاق على ذلك وحكي عن مالك أن الإمام يحمل عن المأموم تكبيرة الإحرام غير مأموم انتهى".

<<  <  ج: ص:  >  >>