للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تنبيه: في كلامه إجمال لأنه إن أراد به الرهيص كما قال الأقفهسي فقد قدمه ولم يشترط رجاء برئه وإنه أراد غيره فلم يعلم منه وقت مرضه، لكنه كذلك في كلام غيره ويسهم لفرس محبس في سبيل اللَّه سحنون، وسهماه للمقاتل عليه لا لمحبسه ولا في مصالحه يسهم لفرس مغصوب من الغنيمة أو من غير الجيش وسهماه في المسألتين للمقاتل عليه وسهما الفرس المغصوب منه، أي: من الجيش من أحد الغزاة لربه عند ابن القاسم، وقال أشهب وسحنون للغاصب وعليه أجرة مثل الفرس لا فرس أعجف، أي: هزيل لا ينتفع به أو كبير ينتفع به فلا يسهم لواحد منهما وحذف لا ينتفع به من الأول لدلالة الثاني، وخص البساطي قيد عدم الانتفاع بالكبير ولا بغل وبعير وحمار وفرس ثان لا يسهم لواحد من الثلاثة الأول اتفاقًا والفرس الثاني على المشهور.

قال الشارح: بغل وما بعده يصح فيه الرفع عطفًا على كل لامع اسمها وهو قوله: لا أعجف والنصب على لفظ اسم لا والفرس المشترك بين اثنين فأكثر سهماه للمقاتل عليه من الشركاء وإذا كان له سهماه دفع أجر شريكه.

تتمة: لو تداول القتال عليه شريكان فلكل بقدر ما حضر من ذلك وعليه نصف أجرته وإلا اقتسما الجميع وتحمالا والمستند للجيش في خروجه للكفار واحدًا كان أو متعددًا أذن له الوالي في الخروج أو لا إذا غنم شيئًا من أموال الكفار قسم بينه وبين الجيش ولا يختص به، لأنه إنما وصل له بسبب الجيش ووقوته كهو، أي: كالمستند إذا غنم الجيش في غيبته فلا يختص الجيش به وإلا بأن لم يستند للجيش بل خرج غازيًا وحده من بلد الإِسلام فلهما (١) أخذه يختص به كمتلصص أخذ شيئًا من أموالهم فيختص به، وخمس مسلم ما أخذه مما يختص به وغيره ولو كان المسلم عبدًا على الأصح وهو قول ابن القاسم ومقابله لسحنون وشمل المسلم المرأة والصبي وهو كذلك على أحد القولين، لا ذمي فلا يخمس ويختص بما أخذه وكذا من عمل سرجًا أو سهمًا من أهل الجيش فيختص به وله


(١) في المختصر طبع دار الحديث وبتحقيق أحمد جاد ص ٩١: له.

<<  <  ج: ص:  >  >>