للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لو قاء اختيارًا عمدًا لم يكن الحكم كذلك، بل البطلان، خرج متغيرًا أو لا، وهو ظاهر المدونة.

وقول المجموعة: (إن تقيأ ماء لم تفسد، وطعامًا فسدت) محتمل لأن يكون تقييد للمدونة أو خلافًا.

قال بعض مشايخي: هذا ما لم يزدرد منه شيئًا بعد انفصاله، وإلا أفسد مع العمد ومع النسيان على أحد قولين.

[[القلس: ]]

أو قلس، بأن خرج ماء حامض من معدته لحلقه ورجع، وربما خرج بعضه للفم، فلا سجود؛ لخفته.

وأطلق المؤلف، وقال ابن الحاجب: وفيها إن قلس وقل لم يقطع، بخلاف القيء.

قال بعض شراحه: فإن كثر فحكمه كالقيء.

[[ترك فرض: ]]

ولا سجود لفريضة؛ إذ لا يتخير به، ولا بد من الإتيان بها.

[[ترك سنة خفيفة: ]]

ولا سجود لسنة غير موكدة، ومثل لها بقوله: كتشهد واحد على المذهب، أي: لفظه، كما في توضيحه، وتقدم أنه يسجد لترك لفظ التشهدين.

[[يسير الجهر أو السر: ]]

ولا سجود في ترك يسير جهر أو سر، بأن لا يبالغ فيه منها، بل يأتي من الجهر بقدر ما يسمع المأموم، ومن السر بدون ما طلب منه، ويحتمل بأن يجهر في القراءة السرية ببعضها، أو يسر في بعض القراءة الجهرية.

<<  <  ج: ص:  >  >>