للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الكعبة فتأكله الخزنة وهو خلاف عوض الناذر فدفعه بالقيد ثم ذكر مفهومه بقوله وإلا بأن لم تحتج له الكعبة تصدق به.

تنبيه: أجمل المؤلف لعدم ذكره من يتصدق عليه فيحتمل قول ابن القاسم أحبّ إلى أن يتصدق به حيث يشاء أو قول أصبغ على فقر الحرم وقصره البساطي على الثاني ترجيح بغير حج وحيث دفع للخزنة ليصرفوها في مصالحها فلا يشرك معهم غيرهم في صرفه. وأعظم مالك أن يشترك معهم غيرهم يحتمل في صرفه أو خدمتها لأنه أي: القيام بها أو الحكم عليها أو التصرف ولاية منه عليه الصلاة والسلام، وفي بعض النسخ: لأنها، أي الخدمة؛ لما روى أنه عليه الصلاة والسلام لما انتزع المفاتح عام الفتح من عثمان بن طلحة نزل قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} فاستدعاه -صلى اللَّه عليه وسلم- ودفعها له، وقال: هي لكم بني عبد الدار، لا ينتزعها منكم إلا ظالم. والتشريك نوع من الانتزاع. ولزم المشي لمسجد مكة لمن نذره ولو لصلاة، وأشار بلو لخلاف القاضي إسماعيل في أن من نذر المشي إلى المسجد الحرام للصلاة لا للحج لم يكن عليه المشي، وليركب، وخص مسجد مكة لأنه لا يلزم المشي لمسجد المدينة ولا الياء على المشهور، بل يركب لهما. وظاهره: ولو كان الناذر امرأة، وهو كذلك على المنصوص، وقيل: إن لم يكن مشيها عورة ولزوجها منعها من نذر المشي. وخرج من نذر المشي للحل وأتى لعمرة ماشيًا ولو من أدنى الحل، وسواء التزم ذلك وهو بالمسجد أو خارجًا عنه، وهو كذلك اتفاقًا في الأولى، وعلى المشهور في الثانية، ودرج المصنف على مذهب ابن القاسم، فلم يفرق بين المسجد وغيره، ثم شبه في لزوم المشي لمن نذره فقال: كمكة أو البيت أو جزؤه كبابه أو ركنه أو ملتزمه أو شادروته أو حجره فيلزمه المشي إذا نذره لا غير ما هو من أجزاء البيت كزمزم. قال جمهور الشيوخ: كل متصل بالبيت فحكمه حكمه وكل منفصل فحكمه كعرفة. عياض: هذا هو الصواب. إن لم ينو الناذر نسكًا حجًا أو عمرة، فإن نوى أحدهما لزمه المشي في المنفصل أيضًا، وهو تأويل أكثر الشيوخ ويلزم الناذر المشي من حيث نوي إن كانت له نية اتفاقًا وإلا بأن لم يكن له نية لزمه المشي من حيث نذر اتفاقًا وفي اليمين من حيث حلف على المشهور وهو مذهب المدونة.

تنكيت: قول البساطي من حيث نوي هو معنى قولهم من حيث نذر

<<  <  ج: ص:  >  >>