أن صلاة الخوف تصلى في الحضر هو قول مالك؛ لأن كل عذر جاز تغير نية الصلاة له في السفر جاز له ذلك في الحضر كالمرض.
* * *
[فصل ذكر فيه حكم صلاة العيد، وما يتعلق بها]
[فائدة]
أول عيد صلاها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة، واستمر مواظبًا على صلاة العيدين إلى أن فارق الدنيا.
[[حكمها: ]]
سن على المشهور لعيد، أي: لأجل صلاته أو فيها، وقول البساطي: لام (لعيد) متعلق بـ (ركعتان)، إن أراد التعلق المعنوي فظاهر، وإن أراد تعلق العمل فمتعقب بأن شرط المصدر خلوه عن تاء التأنيث، وهنا ليس كذلك.
ركعتان.
وقيل: يجب كفاية.
وأنكره ابن عرفة.
[[من تجب عليه: ]]
لمأمور الجمعة، وهو: الحر الذكر المستوطن، واللام للتعدية متعلقة بـ (سن)، و (ركعتان) نائب فاعله.
[[وقتها: ]]
وأول وقتها من حل النافلة، وهو ارتفاع الشمس قدر رمح (١)، وانتهاؤه للزوال، ولا تقضى بعده.