للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن صلاة الخوف تصلى في الحضر هو قول مالك؛ لأن كل عذر جاز تغير نية الصلاة له في السفر جاز له ذلك في الحضر كالمرض.

* * *

[فصل ذكر فيه حكم صلاة العيد، وما يتعلق بها]

[فائدة]

أول عيد صلاها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة، واستمر مواظبًا على صلاة العيدين إلى أن فارق الدنيا.

[[حكمها: ]]

سن على المشهور لعيد، أي: لأجل صلاته أو فيها، وقول البساطي: لام (لعيد) متعلق بـ (ركعتان)، إن أراد التعلق المعنوي فظاهر، وإن أراد تعلق العمل فمتعقب بأن شرط المصدر خلوه عن تاء التأنيث، وهنا ليس كذلك.

ركعتان.

وقيل: يجب كفاية.

وأنكره ابن عرفة.

[[من تجب عليه: ]]

لمأمور الجمعة، وهو: الحر الذكر المستوطن، واللام للتعدية متعلقة بـ (سن)، و (ركعتان) نائب فاعله.

[[وقتها: ]]

وأول وقتها من حل النافلة، وهو ارتفاع الشمس قدر رمح (١)، وانتهاؤه للزوال، ولا تقضى بعده.


(١) وسمعت شيخنا علي ونيس بوزغيبة يقدره بثلث ساعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>