للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القضاء على البناء، وهو مذهب المدونة وقول سحنون، واللَّه أعلم.

* * *

[[فصل ذكر فيه حكم العورة، وحدها، وصفة الساتر، وما يتعلق بذلك]]

وسميت السوأتان عورة لأن كشفهما يوجب خللًا في حرمة مكشوفهما، والمرأة عورة؛ لأنها يتوقع من رؤيتها وسماع كلامها خلل في الدين والعرض، وليس المراد بالعورة المستقبح؛ لأن المرأة الجميلة تميل إليها النفوس، وبهذا يظهر أن المرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل في حكم الستر، وسائر مسائل العورة تخرج على هذا المعنى، قاله في الذخيرة.

[[كيفية ستر العورة: ]]

وافتتح المصنف الكلام بالاستفهام على لسان سائل، فقال: هل ستر عورته -أي: المصلي المفهوم من السياق في أول الفصل الذي قبله، حيث قال: شرط الصلاة- بكثيف بمثلثة بعد الكاف صفة لمحذوف، أي: ثوب غليظ، وخرج به الرقيق غير الساتر؛ فإنه كالعدم.

[[الستر بإعارة ونحوها: ]]

وإن حصل الكثيف بإعارة بغير طلب، قال في الذخيرة: ويلزمه قبوله؛ للقدرة على الساتر، كـ: الماء للتيمم، أو طلب باستعارة ونحوها.

[[الاستتار بالنجس: ]]

ولا فرق بين كون الاستتار بطاهر أو نجس وحده، إِنْ: لم يجد غيره، وهو ظاهر في نجس الذات، فالمتنجس أولى؛ ففي الذخيرة: أو وجد جلد كلب أو خنزير أو ميتة فظاهر المذهب التستر به في غير الصلاة، وعلى قول عبد الملك في عدم الانتفاع بالنجاسة لا يلبسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>