ففاتته الأولى قبل الدخول مع الإمام، وركعتان بعده، فعند ابن القاسم يأتي بركعة بأم القرآن فقط ويجلس؛ لأنها ثانيته تغليبًا لحكم نفسه، ثم بركعة بأم القرآن فقط ويجلس؛ لأنها آخرة إمامه ثم بركعة بأم القرآن وسورة ويجلس، وتصير صلاته كلها جلوسًا.
وعند سحنون يأتي بركعة بأم القرآن وسورة ويجلس؛ لأنها ثانيته، ثم بركعتين بأم القرآن فقط، كذا قرره شارحه، ولم يصورها في توضيحه، بل قال: هو ظاهر.
وقوله: قدم البناء يحتمل رجوعه للصورة الأخيرة، ويقدر مثله في الأربع قبلها، ويحتمل عكسه، ووجه تقديمه على القضاء انسحاب حكم المأمومية عليه، فكان أولى بالتقديم منه، وجلس من اجتمع له البناء والقضاء في آخرة ركعات الإمام، ولو لم تكن ثانيته، كما في الصورة الأولى إذا أدرك الوسطيين وفاتته الأولى والرابعة.
وتقدم عن سحنون أنه لا يجلس، وأشار لخلافه بـ (لو)، وهذه المسائل الخمس لم يدخل المأموم فيها مع الإمام ثانيًا، وبقى عليه صور أخرى يدخل معه فيها ثانيًا:
- منها: أن يدرك الأولى ثم يرعف، وتفوته الثانية والثالثة، ثم يدرك الرابعة.
قال بعض الأندلسيين: هما بناء. وأطلق عليهما في المدونة القضاء.
- ومنها: أن تفوته الأولى ويدرك الثانية، وتفوته الثالثة ويدرك الرابعة، فالأولى قضاء بلا إشكال، واختلف في الثالثة: فعلى مذهب الأندلسيين البناء، وعلى مذهب المدونة القضاء.
- ومنها: أن يدرك الأولى ويرعف في الثانية، ويدرك الثالثة وتفوته الرابعة، فلا إشكال أن الرابعة بناء، واختلف في الثانية على القولين، انظرهما في الكبير.
واختلف هل يقدم فيها البناء على القضاء، وهو قول ابن القاسم، أو