للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونبه على خلاف أحمد أن العدوّ إن كان في جهتها فلا قسم، أو نبه به على ما يمكن توهمه، وهو: أن العدو إذا كان تجاهها فلا قسم؛ لمشاهدتهم لما يكون منه، والأول أحسن.

وسواء كان المسلمون مشاةً أو ركبانًا على دوابهم إن احتاجوا لذلك قسمين معمول المصدر، تساويا أو كثرًا أو قلًا، كثلاثة يصلي اثنان ويحرس الثالث، قاله في الطراز والذخيرة، وخالف الشافعي قائلًا: نصّ القرآن طائفتين، وأقل الطائفة ثلاثة (١)، وأكره أن يصلي بأقل منها، وأن يحرس أقل منها.

قال في الذخيرة: جوابه أنه خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له.

[تنكيت]

لما لم يحفظ البساطي ما في الطراز والذخيرة، قال: ظاهر عبارته أن يكون القسمان متساويين، وهو ظاهر إن كان العدوّ يقابل بالنصف، وأما إذا قوبل بأقل من ذلك فينبغي أن لا يترك للأخير غير المحتاج إليه، وإن احتاج لأكثر من النصف فينبغي أن لا يقع على هذا الوجه، فانظر ذلك. انتهى.

[تنبيهان]

الأول: اقتضى قوله: (قسمين) منع الأكثر من ذلك، وسيأتي حكم إذا خالف وقسمهم أكثر.


(١) قلت: نعم قد شرب الشافعي اللغة من البادية الفصيحة، ولكن ما عليه مذهبنا ثابت في كتب المعاجم؛ قال في اللسان (٤/ ٢٧٢٣): "والطائفةُ من الشيء جزء منه، وفي التنزيل العزيز: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}، قال مجاهد: الطائفةُ الرجل الواحد إلى الألف.
وقيل: الرجل الواحد فما فوقه.
وروي عنه أَيضًا أَنه قال: أَقَلُّه رجل.
وقال عطاء: اقله رجلان، يقال: طائفة من الناس، وطائفة من الليل، وفي الحديث: "لا تزال طائفةٌ من أُمتي على الحقّ" الطائفةُ الجماعة من الناس، وتقع على الواحد، كأَنه أَراد نفسًا طائفة، وسئل إسحاق بن راهويه عنه، فقال: الطائفةُ دون الألف". وبذا يتبين لك ضعف رد القرافي في الذخيرة الآتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>