ومفهوم كلامه: إن أمكنها الاستئجار أو وجدت من يرضعه مجانًا وجب صومها، وهو كذلك.
والأجرة إذا وجدت من تستأجر واجبة في مال الولد، إن كان؛ لأن نفقته في ماله، ثم إن لم يكن له مال هل تكون في مال الأب؛ لأن نفقته عليه حينئذ، وهو فهم اللخصي، ومال إليه التونسي، أو في مالها إن لم تكن مطلقة؛ لوجوب الرضاع عليها حينئذ، وهذا بدله، وهو لسند؟ تأويلان.
[[القضاء بالعدد: ]]
ووجب القضاء بالعدد صام بالهلال أو لا، فمن أفطره كاملًا، وهو ثلاثون قضاه بالهلال، وكان المقضي فيه تسعة وعشرين صام يومًا آخر على المشهور.
وهذه وإن تقدم ما يغني عنها وهو قوله:(وآخرًا ما بعده بالعدد لا ما قبله)، لكن أعادها ليرتب عليها قوله: يقضيه بزمن أبيح صومه، لا في يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة على المشهور، وإن جاز صوم اليومين اللذين يليان العيد للمتمع الذي لا يجد هديًا، والرابع للمتمتع والناذر ومن كان في صوم متتابع، ولا في شهر نذره غير رمضان، فإنه وإن أبيح صومه لمسافر لا يجوز قضاء رمضان آخر فيه؛ إذ لا يقبل زمن غيره.
ولو ظن أن عليه يومًا من رمضان، وشرع في قضائه، وجب عليه تمامه إن ذكر قضاءه قبل، قاله ابن القاسم (١)، وفي وجوب قضاء القضاء على من لزمه قضاء يوم فأفطر في قضائه فيقضي يومين؛ لأنه أفسدها، ولأنه لما دخل في القضاء وجب عليه إتمامه، وشهره ابن غلاب في وجيزه،
(١) قال الخرشي: (٢/ ٢٦٢): " (ص) وتمامه إن ذكر قضاءه (ش) أي: ولو ظن أن في ذمته صومًا فشرع فيه وجب بالشروع عند ابن القاسم تمامه إن ذكر قضاءه قبل ذلك، أو سقوطه بوجه ووجب قضاؤه إن أفطر، وكلام المؤلف شامل لما إذا كان ما ذكر قضاءه فرضًا أو نفلًا، وهو ظاهر حل الشارح وحل تت برمضان لا يدفع العموم إذ هو فرض مسألة".