للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولعل الناسخ أخره لهذه المسألة، وقول البساطي: ("تعين طريقه" عليك النظر بمن قيده بهذا القيد) عجيب؛ لأنه في ابن الحاجب، وهو محفوظه، وهو تابع فيه لابن شاس.

ومفهوم كلام المصنف: لو كان للكلب طريق غير الحرم لم يكن عليه جزاء؛ لعدم انتهاكه حرمة الحرم، وهو كذلك، نص عليه ابن الحاجب.

أو قصر الحرم أو من في الحرم في ربطه -أي: الكلب أو البازي- فإن فلت وأخذ صيدًا فعليه الجزاء لتفريطه.

أو أرسل الصائد كلبه أو بازه من الحل بقربه -أي: الحرم أو الصيد في الحل- ودخل الكلب أو البازي في الحرم وخرج منه فقتل الصيد خارجه فالجزاء، كذا في ابن الحاجب، وأقره المصنف.

وأما لو أرسله بقربه فقتله قبل أن يدخل الحرم، فقال مالك وابن القاسم: لا جزاء عليه.

وقال ابن عبد الحكم: عليه الجزاء.

ومفهومه لو أرسله وهو في بعد من الحرم فقتله فيه أو أدخله ثم أخرجه فقتله لم يؤكل، ولا جزاء، وقرره البساطي تبعًا للشارح، فقال: يجب عليه الجزاء إذا أرسل كلبه وهو يقرب الحرم بحيث لا يؤمن على مثله دخوله الحرم غالبًا؛ لأنه منتهك لتجويزه أن يدخله، لكن في المدونة: إن أرسل كلبه أو بازه بقرب الحرم وهو والصيد جميعًا في الحل فلا شيء عليه، وإن أخذه في الحرم فقتله فيه أو طلبه حتى أدخله الحرم ثم أخرجه فقتله في الحل فعليه الجزاء، ولا يؤكل.

ولا يأب ما في المدونة كلام المؤلف. انتهى، فقوله: لا يأباه، إن أراد على تقريره فغير ظاهر، وإن أراد بعد التقرير كما قررنا فليس في كلامه ما يدل عليه، واللَّه تعالى أعلم.

[[طرد الصيد منه: ]]

ثم عطف على قتله، فقال: ويلزم الجزاء في طرد -أي: الصيد- من

<<  <  ج: ص:  >  >>