ووجه الاحتجاج به عن قبيل ممهوم المخالفة، وهو دلالة الكلام على نفي الحكم الثابت للمنطوق عن السكوت لانتفاء قيد من قيود المنطق، أي: أن السكوت عنه مخالف لحكم المنطوق به، وقد يسمى هذا المفهوم أيضًا: "دليل الخطاب"، والعجب عن الأحناف أنهم ينكرون الاحتجاج بمفهوم المخالفة ويحتجون بهذا الحديث على عدم الزكاة في المعلوفة. (٢) قد يظن ظان أن هذا الحديث يلزمنا من حيث إنا نعتبر مفهوم المخالفة حجة، والحق أن مفهوم المخالفة ليس بحجة عند من اعتبره إلا وفق شروط، فالعمل به ليس مطلقًا، بل مقيد، ومن جملة هذه الشروط: أولًا: أن لا يدل على المسكوت عنه دليل خاص يعارض مفهوم المخالفة، مثال ذلك قوله تعالى {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ =