للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[إخراجها قبل الحول: ]]

وأما جواز إخراجها قبله بأيام فرخصة؛ ولأن ما قارب الشيء يعطي حكمه.

وسمي حولًا لتحول الأحوال فيه.

[[الماشية المعلوفة: ]]

وتزكى الماشية إن لم تكن معلوفة، بل سائمة؛ وهي: الراتعة، وكذا إن كانت معلوفة في بعض الحول أو كله.

[[الماشية العاملة: ]]

وإن لم تكن عاملة، بل مهملة، وكذا إن كانت عاملة في حرث أو حمل ونحوه، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي؛ عملًا بمفهوم: "في سائمة الغنم الزكاة" (١).

والجواب: أنه خرج مخرج الغالب؛ فلا يكون حجة (٢).


(١) أخرجه أحمد، (٢/ ١٥، رقم ٤٦٣٤)، وأبو داود (٢/ ٩٨، رقم ١٥٦٨)، والترمذي (٣/ ١٧، رقم ٦٢١) وقال: حديث ابن عمر حديث حسن، والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء. وابن ماجه (١/ ٥٧٣، رقم ١٧٩٨)، والحاكم (١/ ٥٤٩، رقم ١٤٤٣)، والبيهقي (٤/ ٨٨، رقم ٧٠٤٤).
ووجه الاحتجاج به عن قبيل ممهوم المخالفة، وهو دلالة الكلام على نفي الحكم الثابت للمنطوق عن السكوت لانتفاء قيد من قيود المنطق، أي: أن السكوت عنه مخالف لحكم المنطوق به، وقد يسمى هذا المفهوم أيضًا: "دليل الخطاب"، والعجب عن الأحناف أنهم ينكرون الاحتجاج بمفهوم المخالفة ويحتجون بهذا الحديث على عدم الزكاة في المعلوفة.
(٢) قد يظن ظان أن هذا الحديث يلزمنا من حيث إنا نعتبر مفهوم المخالفة حجة، والحق أن مفهوم المخالفة ليس بحجة عند من اعتبره إلا وفق شروط، فالعمل به ليس مطلقًا، بل مقيد، ومن جملة هذه الشروط:
أولًا: أن لا يدل على المسكوت عنه دليل خاص يعارض مفهوم المخالفة، مثال ذلك قوله تعالى {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ =

<<  <  ج: ص:  >  >>