للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- ونسيانه سجود السهو القبلي من فريضة أو من نافلة، كما قاله عبد الحق، ولم يذكر ذلك في جميعها، حتى انحنى.

[[مسألة: ]]

وإقامة مغرب عليه -أي: على مصليها- وهو بها -أي: يصليها- قال في التوضيح: وقد أمكن يديه من ركبتيه في ركوع الثانية، فرآه ابن القاسم فوتًا، واختلف قول أشهب، فقال مرة كابن القاسم، وقال مرة: يرجع ما لم يرفع رأسه من ركوع الثانية.

فيحمل كلامه هنا على ما في توضيحه؛ لأنه هو المشهور، كما قاله ابن ناجي، أي: لما يلزم عليه من التنفل، وهو ممنوع.

[تنبيه]

في قوله: (وهو بها) إجمال؛ لأنه يحتمل أنه فوت مع عقد الركعة الأولى، وهو قول ابن القاسم في المجموعة، ويحتمل مع عقدها في الثانية، وهو له أيضًا، ويحتمل مع عقد ركوع الثالثة، وهو له أيضًا، وانظر تقرير البساطي له بمن أقيمت عليه المغرب وهو في نافلة قد انحنى في ركوع الثانية، وما فيه في الكبير، وللمسألة نظائر، نظمناها في الكبير.

[[ما يتلافى بطلانه: ]]

ولما قدم بطلان الصلاة فيما إذا فاته تدارك الركن بطول أو خرج من المسجد، وبطلان تدارك الركعة بالسلام إن كان المنسي منها في الركعة الآخرة، وبين أن الركوع المفيت للتدارك رفع الرأس لا الانحناء، إلا فيما استثناه، وفصله بذكر النظائر، رجع لبيان حكم ما إذا أمكنه التدارك، بأن لا يكون هناك طول، ولا خروج من المسجد، فقال: وبنى على فعل من الركعات التامة.

[[محل البناء: ]]

ومحل البناء:

- إن قرب، أي: إذا سلم، ولم يطل.

<<  <  ج: ص:  >  >>