للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والرأس خير المشتري في دفع رأس أو قيمتها.

ابن يونس وغيره: وهي -أي: القيمة- أعدل من دفع الرأس؛ لموافقة القواعد في أنها مقومة.

واختلف الشيوخ: هل التخيير في أخذ المثل أو القيمة للبائع؛ لأنه صاحب الحق، فأيهما طلب ليس للمشتري رده، أو للمشتري؛ لأنه الذي جعل له الخيار أولًا بين أن يذبح أو يعطي الرأس، فأيهما أتي به لم يكن للبائع رده، قولان.

[تنبيه]

للمشتري تخييران:

الأول: في الذبح وعدمه.

والثاني: هذا.

ولو حذف لفظة (دفع) لكان حسنا.

[[فوات المستنثى: ]]

ولو مات ما أي: المبيع الذي استثني منه معين، وهو: الجلد والساقط والأرطال، وخرج بالمعين الجزء الشائع كالثلث والربع مثلًا، ضمن المشتري للبائع من المعين جلدًا وساقطًا؛ لأنه لا يجبر على الذبح فيهما، لا لحمًا، فلا يضمنه؛ لجبره على الذبح، ولما لم يقم عليه البائع فيما له جبره فيه كان مفرطًا، فلا شيء له، وهو مذهب المدونة.

[[بيع الجزاف: ]]

ولما قدم أن من شرط المبيع أن يكون معلومًا خشي أن يتوهم مع الجزاف، فذكره لإفادة حكمه، وإقامة الحرز، وفيه مقام العلم، فقال: وجاز بيع جزاف مثلث الجيم فارسي معرب.

ابن عرفة: هو بيع ما يمكن علم قدره دونه، والأصل منعه، وخفف فيما شق علمه، وقل جهله، وذكره المؤلف لجوازه سبعة شروط:

<<  <  ج: ص:  >  >>