للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[الأحق بالإمامة: ]]

وإذا اجتمع جماعة كل يصلح للإمامة ندب:

[[١ - السلطان: ]]

تقديم سلطان على غيره من الرعية، وكذا خليفته إن لم يكن هو؛ لخبر مسلم وغيره: "ولا يؤمّ الرجل في سلطانه" (١).

[[٢ - رب المنزل: ]]

ثم رب منزل إن لم يكن سلطان ولا خليقة؛ لأنه أعرف بقبلة منزله.

و(رب) وما بعده: يجوز جره ورفعه.

[[٣ - المستأجر: ]]

والمستأجر على المالك؛ لملكه المنفعة المقصودة، وخبرته بعورة منزله.

[[٤ - العبد: ]]

وإن كان المالك بوصفه عبدًا.

المازري: جعل مَالِكٌ مَالكَ المحل يربو على نقص الرق.


= فإن صلاته تبطل وما تقدم عن مختصر البرزلي أيضًا وأيضًا قوله: ثم لم يرجع يدل على أن ذلك وقع منه سهوًا إذ من وقع ذلك منه عمدًا تبطل صلاته وإن رجع".
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٠١، رقم ٣٤٥١)، وأحمد (٤/ ١١٨، رقم ١٧١٠٤)، وعبد الرزاق (٢/ ٣٨٩، رقم ٣٨٠٩)، ومسلم (١/ ٤٦٥، رقم ٦٧٣)، وأبو داود (١/ ١٥٩، رقم ٥٨٢)، والترمذي (١/ ٤٥٨، رقم ٢٣٥)، وقال: حسن صحيح. والنسائي (٢/ ٧٧، رقم ٧٨٠)، وابن ماجه (١/ ٣١٣، رقم ٩٨٠)، والبيهقي (٣/ ٩٠، رقم ٤٩١١)، وأخرجه الحميدي (١/ ٢١٧، رقم ٤٥٧)، وابن الجارود (ص ٨٥، رقم ٣٠٨)، وأبو عوانة (١/ ٣٧٦، رقم ١٣٦٣)، وابن حبان (٥/ ٥٠٠، رقم ٢١٢٧)، ولفظ الحديث: "يوم القوم أقرؤهم لكتاب اللَّه فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا ولا يومن الرجل في رحله ولا في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه".

<<  <  ج: ص:  >  >>