للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= الإمام فهذا مفسد لصلاته انظر تمامه في الشرح الكبير أن شئت؛ فإن قلت قوله ورفعه وهوية ما وجه تغايرها بناءً على أن الواو بمعنى أو قلت مسألة رفعه هوي مع الإمام ورفع قبله قبل أخذ فرضه معه ومسألة هوية خفض ورفع قبل خفض إمامه فتأمله، فقد بأن مما ذكرنا أن من سبق الإمام في فعل الركن عمدًا كان يفعل الانحناء للركوع والرفع منه قبل ركوع الإمام عمدًا أو يفعل ما ذكر من الانحناء للركوع قبل ركوع الإمام أو يفعل الرفع بعد انحناء الإمام عمدًا أو ينحني بعد انحناء الإمام ويرفع قبل رفعه فيها ولم يأخذ فرضه معه فيها فإن صلاته تبطل بذلك وسواء كان خفضه للركوع فيهما عمدًا أو سهوًا وهذا لا شبهة فيه وما وقع في كلام بعض الشارحين من صحة صلاة من فعل ذلك عمدًا فلا يعول عليه هذا حكم سبق الإمام في فعل الركن وأما من تأخر فعله للركن عن فعل الإمام فكان بعض أشياخي يقول: أن صلاته تبطل لأن تأخير فعل الركن مع الإمام عمدًا بمنزلة ترك فعله عمدًا وقد قدمنا ذلك مع زيادة والذي يظهر من كلامهم في مسألة ترك الركن مثلًا أن يقال إنه متى أمكنه تداركه فإن تركه عمدًا أو جهلًا بطلت صلاته سواء كان تأخره ولا سهوًا أو عمدًا وجهلا وإن ترك تداركه سهوًا بطلت إن كان تأخره أولًا عمدًا أو جهلًا وكان حين تأخره مريدًا عدم تداركه لم تبطل صلاته بذلك كما أنها لا تبطل أيضًا فيما إذا ترك تداركه سهوًا وكان تأخره أولًا سهوًا ومتى لم يمكنه تداركه لحصول ما يفوت التدارك حين صلاته إن كان تأخيره أولًا سهوًا أو لزحام ونحوه وإن كان عمدًا أو جهلًا بطلت وهل وإن كان حين تأخيره مريدًا تلافيه ومعتقدًا إمكان تلافيه وهو الظاهر لتأخيره عمدًا أو جهلًا أو لا تبطل إن كان حين تأخيره مريدًا تلافيه فإن قلت ما ذكرته من بطلان صلاة من سبق الإمام بالرفع من الركوع مثلًا عمدًا قبل أخذه فرضه معه فذكر (ح) عن ابن رشد ما يفيد الخلاف في بطلان تلك الركعة وظاهره أن الصلاة صحيحة قطعًا فإنه قال: قيل: لسحنون أرأيت الرجل يصلي مع الإمام فيسجد قبله ويركع قبله في صلاته كلها فإن صلاته تامة وقد خطا ولا إعادة ولا يعيد قال محمد ابن رشد: وهذا إذا سجد قبله ورفع قبله فأدركه الإمام بسجوده وبركوعه وهو راكع وساجد فرفع برفعه من الركوع والسجود أو رفع قبله، وأما إن ركع ورفع والإمام واقف قبل أن يركع ويسجد ورفع من السجود أيضًا قبل أن يسجد الإمام ثم لم يرجع مع الإمام في ركوعه وسجوده وفعل في صلاته كلها كذلك فلا صلاة له واختلف إن فعل ذلك في ركعة واحدة أو سجدة واحدة، فقيل: تجزيه الركعة، وقيل: لا تجزيه وقد بطلت عليه فيأتي بها بعد سلام الإمام؛ فإن لم يفعل بطلت صلاته. انتهى. كلام (ح).
قلت: كلام ابن رشد فيمن فعل ذلك سهوًا كما يفيده ما نقله بعضهم عنه وقد قدمنا بعضه ويدل عليه ما قدمناه عن عياض من أن من رفع عمدًا قبل أخذ فرضه مع الإمام =

<<  <  ج: ص:  >  >>