للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ترك ركوعًا اتبعه في غير الأولى إلخ ولم يخصوا فرضه بمن تركه لعذر وهو لخلاف ما أطبقت عليه كلمتهم ويدل عليه أيضًا قول (ح) وغيره إن المأموم لا يعتد بركن فعله قبل إمامه فإنه يفيد أن متعمد ذلك بمنزلة من تركه عمدًا، وكذا يفيده كلام ابن عرفة وسيأتي فيجب التعويل عليه ويدل له أيضًا قول البرزلي من خفض وركع قبل خفض الإمام أعاد صلاته أبدًا. انتهى. وظاهره أنه في العمد لا يقال فرق بين تعمده سبق الإمام بفعل الركن ومن آخر فعله عن فعله لأنه في هذه الحالة تابع للإمام وفي الشق لم يتبع الإمام لأنا نقول: كل منهما ممنوع، وفي كل منهما ترك فعل الركن مع الإمام عمدًا ويدل له ما تقدم عن مختصر البرزلي وإن سلم أنه بمنزلته وهو الموافق لما يأتي عن عياض وقال في مختصر البرزلي: مسألة من ظن أن إمامه ركع فرفع ثم ركع إمامه فمن أعاد ركوعه مع الإمام أو بقي راكعًا حتى لحقه الإمام فصلاته صحيحة وإن رفع رأسه قبل ركوع إمامه ولم يعد فلا بد من إعادة الصلاة قلت: لأنه عقد ركنا في نفس الصلاة قبله، أي: قبل الإمام. انتهى. ونحوه في البرزلي أيضًا يفيد بطلان صلاة من رفع عمدًا قبل إمامه حيث لم يأخذ فرضه أن كلامه إن كان في الرفع سهوًا فالعمد أولى وإن كان في العمد فهو المطلوب وتقدم إن من تعمد زيادة ركن في الصلاة فإنها تبطل بذلك بمنزلة من زوحم عنه فيفصل في الركوع بين كونه من الأولى فلا يفعله وبين كونه من غيرها فيفعله ما لم يرفع الإمام من سجودها ويفعله إن كان سهوًا مطلقًا ما لم يعقد الإمام ركوع التي تليها فإن فات تلافيه لعذر بطلت تلك الركعة فهو كالمزاحم في هذه الحالة إلا أنه أثم بتعمد التأخير وإن فات تلافيه عمدًا بطلت صلاته قطعًا وما يوهمه كلام بعضهم من أنه إذا ترك تلافي ما تعمد ترك فعله مع الإمام تبطل تلك الركعة التي فات منها ذلك كالمزحوم فلا يعول عليه بل تبطل صلاته قطعًا وكذا من زوحم عن ركوع أو سجود أو نفس أو نحوه وأمكنه التلافي وتركه عمدًا فإن صلاته تبطل قطعًا أيضًا قال ابن عرفة: ورفعه وهوية قبل فعله قدر الواجب مما هما منه مع إمامه كعدمه وأما بعد ذلك ففيه طرق إلخ قال (غ) في تكميل التقييد أما ما ذكره من أن رفعه وهوية قبل رفعه قدر الواجب مما هما منه مع إمامه كعدمه فقد بسط ذلك عياض في إكماله فقال أفعال الصلاة تنقسم لمقصود لنفسه كالقيام والركوع المشروع لفعل غيره كرفع الرأس من الركوع والجلوس بين السجدتين فأما المراد لنفسه فإذا انتقت فيه المسابقة في ابتدائه وانتهائه حتى لم يوافق الإمام فيه بمقدار ما يخرج من ذلك مثل أن يركع أو سجد قبله ويرفع رأسه قبل ركوع الإمام أو سجوده فهذا لا يجزيه وليرجع فيركع أو يسجد معه إن أدركه أو بعده إن لم يدركه ويجزيه السجود قولًا واحدًا وفي أجزاء الركوع خلاف وهذا إن فعل ذلك سهوًا، أي: أو لنحو زحام وإن كان في سبقه متعمدًا لفعله ولم يوافق الإمام في فعله وركع ورفع قبل ركوع =

<<  <  ج: ص:  >  >>