للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= قبل رفعه وجب الرجوع اتفاقًا فإن تركه عمدًا فقد تعمد ترك ركن والحاصل أن من رفع من الركوع أو السجود قبل إمامه سواء أخفض لها أيضًا قبله أم لا فتارة يكون رفعه منهما قبل أخذ فرضه منهما مع الإمام وتارةً يكون بعده فإن كان رفعه بعد أخذ فرضه معه؛ فإن صلاته صحيحة ولو فعل كلًّا من الخفض والرفع عمدًا ويؤمر بالعود بشرطه الذي ذكره (المص) وإن كان رفعه قبل أخذه فرضه معه فإن كان عمدًا بطلت صلاته لأنه متعمد ترك ركن حيث أعتد بما فعله ولم يعده فإن لم يعتد بما فعله وإعادة فقد تعمد زيارة ركن وسواء كان خفضه سهوًا أو عمدًا وإن كان سهوًا كان بمنزلة من زوجهم عنه سواء خفض سهوًا أو عمدًا فإن كان ركوعًا فيأتي به حيث كان يدرك الإمام في سجود تلك الركعة وهذا حيث كان من غير الأولى فإن كان منها تركه وفعل مع الإمام ما هو فيه ويأتي به إن كان سجود أما لم يعقد الإمام ركوع التي تليها وانظر ما ذكره ابن رشد من أنه إن رفع قبل إمامه سهوًا في صلاته كلها قبل أخذ فرضه في الجميع أنه لا صلاة له هل معناه أنها تبطل أو معناه أنه لا يعتد بما فعله من الركعات وبني على إحرامه وهو الظاهر وما ذكره (ح) عند قول (المص) في السهو وسجدة يجلس لا سجدتين في مسألة ما إذا قنت الشافعي بعد الرفع من الركوع وسجد بعض مأموميه أو كلهم ليس مخالفًا لما هنا وذلك لأنه قال إذا قنت الشافعي بعد الركوع فسهي بعض من خلفه وخر للسجود فمنهم من يرجع للإمام ويقف معه حتى يخر للسجود معه فهذا فعل المطلوب على ما يأتي إنه الراجح خلاف قول (المص) لا إن خفض ومنهم من يستمر ساجدًا حتى يأتيه الإمام ويرفع برفعه ومنهم من يرفع قبل مجيء الإمام ويستمر جالسًا إلى أن يسجد الإمام فيسجد معه ويرفع برفعه فهذان صلاتهما صحيحة، وقد أخطأ في عدم عودهما للإمام ونقص الانحطاط يحمله الإمام عنها، ومنهم من يرفع من السجود قبل مجيء الإمام ثم يكتفي بذلك السجود ولا يعود له مع الإمام فهذا لا يجزيه سجوده لأن المأموم لا يعتد بركن عقده قبل الإمام؛ فإن تنبه هذا قبل أن يسلم وأعاد السجدتين ثم سلم صحت صلاته وإن لم يتنبه لذلك حتى سلم، أي: وطال بطلت صلاته. انتهى. وقوله: فإن تنبه إلخ يقتضي أن عدم فعله ما ذكر مع الإمام كان سهوًا و (ح) فلا يخالف ما ذكرنا من أن من تعمد عدم أخذ فرضه مع الإمام تبطل صلاته وهذا حيث سبقه وأما من تعمد ترك فعل الركوع أو السجود مع الإمام ثم فعله بعده فهل تبطل صلاته بذلك ولو فعله قبل فوات فعله على ما نبينه وهو الموافق لما قدمناه فيمن تعمد الرفع قبل أخذه فرضه معه وإليه ذهب بعض مشايخي قائلًا: لأن فرضهم فيمن فاته ذلك لعذر كزحام ونحوه يدل على أن فاته ذلك لعذر كزحام ونحوه يدل على أن من فاته ذلك عمدًا ليس كذلك إذ لو كان كذلك لفرضوه فيمن فاته الركوع ولم يقيدوا الفوات بكونه لعذر فقالوا: وإن =

<<  <  ج: ص:  >  >>