وإنما لم يجز أكثر من نخلةٍ نخلة لكثرة الخطأ في التخريص بإسقاط نقصها، ولا يحسب على المالك لأسقطها كالواقع من الهواء، أو يأكله الطير، فلا يسقط عن المالك؛ تغليبًا لحق الفقراء، وإذا لم يسقط عنه هذا فالعرية والأكل والعلف من باب أولى.
[[مسألة: ]]
وكفى الخارص الواحد على المنصوص إن كان عدلًا عارفًا؛ لأنه حاكم، فلا يتعدد في الوقعة الواحدة، ولا يلزم من الاكتفاء بواحد عدم تخريص جماعة.
[تنبيه]
وهذا بخلاف حَكَمَيْ الصيد؛ لأنهما يخرجان عن الشيء من غير جنسه فأشبها المقومين.
[[تخريص جماعة: ]]
وإن خرص جماعة واختلفوا فالأعرف هو المعمول بقوله؛ عملًا بالراجح، وظاهره رأي الأعرف أولًا.
وإلا بأن لم يكن فيهم أعرف بل استووا فمن قول كل يؤخذ جزء بحسب عدد المختلفين، فلو كانا اثنين أخذ من قول كل النصف، فإذا قال أحدهما: أربعون وسقًا، وقال الآخر: ستون، أخرج عن خمسين، وهو مجموع نصف ما قال كل، ولو قال واحد: مائة، والآخر: ثمانين، والآخر: ستين، زكي ثمانين، وليس ذلك أخذ بقول صاحب الثمانين، وإنما هو لاتفاقه مع ثلث مجموع ما قالوه.
ولم ينبه المصنف على تقييد ابن عبد السلام بكون التخريص في زمن واحد، وأنه لو كان في أزمنة لكان الظاهر العمل بقول الأول لخرج الثاني في غير محل، وهنا زيادتان، انظرهما في الكبير.