للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تذنيب]

نظم بعضهم المسائل التي يقدم فيها الأخ على الجد هنا وعكسه، فقال (١):

يفوق الأخ الجد في أربع ... ولاء نكاح صلاة حضانة

وفاق ابنه الجد فيما سوى ... أخير فللجد فيه مكانه

[[مسألة: ]]

وإن اجتمعت جنائز وأولياؤها واتحدت وتعدد الأولياء قدم أفضل ولي منهم، ولو ولي المرأة، لكن إن كان الأفضل ولي الذكر فبالاتفاق، أو ولي المرأة فعلى الأصح، وإليه أشار بالمبالغة، ولو كان وليها مفضولًا؛ لعدم غيره اتفاقًا.

[[مسألة: ]]

وصلى النساء إذا لم يوجد غيرهن دفعة أفذاذًا، ولا نظر لتفاوت تكبيرهن، ولا سبق بعضهن بعضًا بالتسليم، وإذا فرغن لم يجز لمن فات منهن صلاة، بل تكره، وصحح عند ابن الحاجب وغيره ترتبهن واحدة بعد واحدة، ولا تؤمهن واحدة منهن على المشهور.

[تتمة]

لو انفرد رجل وامرأة صلى عليها، ولا تفتفر عندنا لجماعة، خلافًا لأحد قولي الشافعي، لا بد من ثلاثة.

[[مسألة: ]]

والقبر في ملك ربه أو غيره بإذنه أو في الصحراء حبس، أي: له حكم الحبس على من دفن به، لا يمشى عليه ولا ينبش، ولا يتصرف فيه ما دام به الميت.


(١) غير موزون.

<<  <  ج: ص:  >  >>