ربما أشعر قوله:(بقرض) أنه لو أقر لا بقرض بل قال لفلان على كذا وقضيته بأنه يلزمه ولو نسقا، وهو كذلك، حكاه ابن عرفة عن كتاب ابن سحنون، قال: إلا أن يقيم بينة بإجماعنا.
وقبل أجل مثله في له على ألف إذا كان في بيع، وأنكر البائع التأجيل، ولا يلزمه إلا إلى ذلك الأجل.
ابن الحاجب: على الأصح.
ومفهومه: لو ادعى غير أجل مثله لم يقبل، وهو كذلك ويحلف المقر له، ويأخذ الألف حالة.
لا إن ادعى التأجيل في قرض، فلا يصدق ويحلف المقر له، ويأخذه حالا؛ لأن الأصل فيه الحلول، ونحوه لابن الحاجب وابن عبد السلام، وأنكره ابن عرفة قائلًا: لا أعرفه لغير ابن الحاجب، ولا فرق بين القرض وغيره، بل قبوله في القرض أولا.
[[الإقرار بالصيغة المحتملة: ]]
ولما تكلم على الإقرار بالصيغة الصريحة والظاهرة شرع في ذكر المحملة فقال: وقبل تفسير ألف أقر بها مبهمة.
ثم عطف عليها عددًا مفسرًا بفتح السين في قوله:(كألف) ودرهم أو وبيضة أو وصيف لم يلؤمه غير ما فسر به، ولا يكون المعطوف مفسرًا للمعطوف عليه، سواء فسره بما جرت العادة به أولا، وهو قول ابن القصار.
وقبل قوله في مجموع عقبه بإخراج بعضه، يعني: سواء استحق ذلك الاسم دون المخرج أو لم يستحقه دونه، فمن الأول له عندي خاتم فصُّه لي إذا قاله نسقا من غير مهلة، ومن الثاني له الباب، ومساميره لي، فلو لم يكن نسقا، بل بعد مهلة لم يقبل، ويلزمه الجميع.