إلا في غصب، كـ: غصبته الخاتم وفصه لي، فقولان في كون الفص للمقر عند أشهب ومن وافقه، أو جميعه للمقر له، وهو قول ابن عبد الحكم.
ولا يقبل تفسيره بجذع وباب مركب في قوله: له من هذه الدار أو الأرض حق، ورجع إليه سحنون، وكان يقول: يقبل، كفي أي: كما لا يقبل تفسيره بذلك في قوله: له في هذه الدار حق، على الأحسن عند المصنف، وهو لسحنون.
وقال ابن عبد الحكم: يقبل في الثانية.
والفرق عنده إن من تقتضي التبعيض وفي للظرفية فالحق في الدار لا منها.
ولو قال: له علي مال لزمه نصاب من زكاة أهل المقر من العين ذهبا أو فضة.
ابن عبد السلام: هو الأشهر في المذهب.
وقيل: نصاب السرقة، إذ فيه القطع، وبه يحل البضع.
وعلى هذا ففي قوله:(نصاب) إجمال.
وقال ابن القصار: لا نص عن مالك، والذي يوجبه النظر الثاني.
والأحسن عند الابهري وغيره تفسيره ولو بقيراط أو حبة وإذا فسره حلف.
ثم شبه فقال: كشيء وكذا يقبل تفسيره فيهما، لكن في الأول بأقل الأشياء؛ لأن الأشياء أنكر النكرات.
وفي الثاني قال ابن عبد الحكم: لا يكون إلا بواحد كامل، ومثله للمصنف في توضيحه، وتبعه الشارح.
ابن عرفة: في منع تفسير كذا بالنصف وغيره من الأجزاء نظر، وإنما يمنع ذلك إذا ذكر مضافا، والفرض كونه منفردا انتهى.
وإن امتنع من التفسير سجن له، ولو طال، واللام تحتمل التعليل