وإن استلحق الأب ولدا كبير ميتًا ورثه الأب إن ورثه -أي: الولد- ابن واحد فأكثر؛ لبعد التهمة في استلحاقه حينئذ ليسارة ما يرثه.
ولمفهوم الشرط صور منها:
- أن يترك بنتا فأكثر أو بنت ابن فأكثر.
- ومنها: أن يترك وارثا غير ولد عاصب كأخ أو عم.
- ومنها: أن لا يترك وارثا أصلا، فلا يرثه في كل منها:
أما الأولى، فقال في الشامل: على الأصح. وفي المدونة يرثه إن كان له ولد.
وأما الثانية، فكذلك في المدونة، لكن قيدها فضل بما إذا كان المال كثيرا.
وأما الثالثة، فعلى الأصح عند ابن الحاجب، بناء على أن المسألتين كالوارث أولا.
[[بيع العبد ثم استلحاقه: ]]
أو باعه، أي: باع المستلحق بالكسر ولده على أنه عبده ثم استلحقه لحق به، ونقض البيع، وهذه مكررة مع قوله وفيها أيضًا بصدق وأعادها ليرتب عليها قوله: ورجع بنفقته على مستلحقه ليوم استلحاقه، إن لم يكن له خدمة، فإن كانت وأقر بها المبتاع أو ثبتت لم يرجع على الأرجح عند ابن يونس؛ لقوله هو أعدل الأقوال، وإن ادعى من باع أمة ولا ولد معها استيلادها بسابق، أي: بولد سابق على بيعها، فقولان فيها، أي: المدونة، انظر محملها فيها في الكبير.