للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[مسألة: ]]

وإن ساقيته حائطك أو أكريته دارك فألفيته، أي: وجدته سارقًا يخشى منه في الأول على الثمرة أو الجذع مثلًا، وفي الثاني على أبواب الدار مثلًا، لم تنفسخ مساقاته ولا كراؤه، وليتحفظ منه، ونحوه في المدونة.

ثم شبه في لزوم العقد فقال: كبيعه سلعة لمفلس ولم يعلم بائعه بفلسه حين البيع، فالبيع لازم؛ لتفريطه حيث لم يتثبت.

[تنبيهان]

الأول: عورضت هذه بما في الحوالة إذا غرم الغريم المحتال بفلس المحال عليه، فله الرجوع على المحيل، وفرق بأن المحال مندوب للحوالة لخبر: "من أحيل على مليء فليتبع عذره" (١)، وأيضا الحوالة معروف بتسامح فيها بخلاف البيع.

الثاني: أقيم من هذه لزوم البيع لمستغرق الذمة؛ لأن ما بيده مستحق للغير، فهو كالمفلس.

[[مسألة: ]]

وساقط النخل كليف وجريد وثمرة يلقيها الريح أو غيره من نخل وغيره كزرع حكمه كالثمرة يقسم على شرطها في الجزء، والقول عند اختلافهما فيما يقتضي الصحة والفساد قول مدعي الصحة، نحوه في المدونة.

ظاهره: ولو غلب الفساد، وهو كذلك على المشهور، وأشعر قوله: (قول مدعي الصحة) بأنهما لو اختلفا، فقال رب الحائط: لم يدفع لي الثمرة. وقال العامل: بل دفعتها. صدق العامل؛ لأنه أمين.

ابن القاسم: ويحلف إن كان يقرب الجذاذ أو بعده، وكذا لو جذ


(١) ذكره شارحنا بالمعنى، وأما لفظه فهو: "المطل ظلم الغنى ومن أتبع على ملىء فليتبع"، رواه عبد الرزاق عن أبي هريرة (٨/ ٣١٧، رقم: ١٥٣٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>