وللرابعة بقوله: أو يشترط العامل عمل دابة أو غلام لرب الحائط معه فيه، وهو صغير، أي: الحائط.
وللخامسة بقوله: أو يشترط رب الحائط على العامل أن يحمله -أي: ما يخصه من الثمرة- لمنزله.
وللسادسة بقوله: أو يشترط عليه رب الحائط أن يكفيه مؤنة حائط آخر بغير عوض أو بكراء.
وللسابعة بقوله: أو اختلف الجزء الذي للعامل بسنين، أي: فيها، كالنصف في سنة، والثلث في أخرى، والربع في أخرى مثلًا.
وللثامنة بقوله: أو بجزء مختلف في حوائط بعقد واحد.
وللتاسعة بقوله: كاختلافهما، أي: رب الحائط والعامل بعد العمل في قدر الجزء، ولم يشبها، وتحالفا، أو نكلا. ونظم ابن رشد منها خمسة فقال:
وأجرة مثل في المساقاة عينت ... سوى خمسة قد خالف الشرع حكمها
مساقاته أبان بدء صلاحه ... وجزءان في عامين شرط بعمها
وإن يشرط الساقي على مالك له ... مساعدة والبيع معها يخلها
وما قد مضاه الحكم بعد تحالف ... فدونك أبياتًا حسانًا فضمها
وفي الذخيرة بدل الرابع:
وإن حلفا فالخلف من غير شبهه ... أو اجتنبا إلا بأن فالحزم ذمها
قال بهرام: وهو أحسن، وتممتها بالأربعة نظمًا، وفيه قلت:
كذا شرط حيطان تخالف جزؤها ... وشرط غلام في الصغير فضمها
وضف شرط أن يكفيه كلفة غيره ... وحمل نصيب بيته وهو ختمها
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute