للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وضابط النصاب بالكيل: كل وسق ستون صاعًا، فهو ثلاثمائة صاع.

قال في الإرشاد: بالمدني.

والصاع: أربعة أمداد بمده عليه الصلاة والسلام، فهي ألف ومائتا مد.

والمد: المشهور أنه رطل وثلث.

[تكميل]

حرر النصاب في سنة سبع أو ثمان وأربعين وسبعمائة على مد معين بمد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فوجد ستة أرادب ونصفا ونصف ويبة.

ولك أن تقول: ستة أرادب وربع أردب بأردب القاهرة ومصر.

[[المخرج من زكاة الحرث: ]]

ثم بين المخرج منه بقوله: من:

[١] حب، يشمل القمح والشعير والسلت والعلس والأرز والدخن والذرة والقطاني كالحمص واللوبيا والعدس والفول والترمس والجلبان والبسيلة والجلجلان ونحوه.

[٢] وثمر، البساطي: إن ضبط بالفتح دخل فيه التين والخوخ والرمان وأشباهها مما لا زكاة فيها أو فيه خلاف، وبالسكون لم يتعد الزبيب والزيتون، والمذهب وجوبها فيهما. انتهى.

ولك أن تقول: نختار الضبط الثاني، ولا يدخل الزبيب والزيتون؛ لأنه سيشير إلى وجوبهما فيهما.

فقط مخرج لقول ابن الماجشون: تجب في كل ذي أصل كالرمان والتفاح.

يريد: وشبه ذلك.

[[شروط زكاة الحرث: ]]

[١] منقى -أي: إنما تعتبر الخمسة الأوسق مصفاة من تبن وقشر- إذ

<<  <  ج: ص:  >  >>