[٢] وثمر، البساطي: إن ضبط بالفتح دخل فيه التين والخوخ والرمان وأشباهها مما لا زكاة فيها أو فيه خلاف، وبالسكون لم يتعد الزبيب والزيتون، والمذهب وجوبها فيهما. انتهى.
ولك أن تقول: نختار الضبط الثاني، ولا يدخل الزبيب والزيتون؛ لأنه سيشير إلى وجوبهما فيهما.
فقط مخرج لقول ابن الماجشون: تجب في كل ذي أصل كالرمان والتفاح.
يريد: وشبه ذلك.
[[شروط زكاة الحرث: ]]
[١] منقى -أي: إنما تعتبر الخمسة الأوسق مصفاة من تبن وقشر- إذ