(فرع): وهذا إذا تيقن ذلك ولكن خاف الساعي أن يكون قصد ذلك أو يكون ستر عنه بعض ماشيته لينقص عن النصاب فوجب أن يحمل الأمر على الظاهر من المصدق؛ لأن قوله: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، يقتضي أنه لم يتناول نهيه ما كان من ذلك على غير خشية الصدقة فلا ينتقل إلى خلاف ذلك إلا بأمارة تقوى بها التهمة. (فرع): فإن أراد استحلافه نظر، فإن كان صاحب الماشية على ظاهر الأمانة والديانة والصدق فليس له استحلافه؛ لأن ظاهر حاله ينفي التهمة عنه، وإن كان المعروف منه خلاف ذلك من قلة مراعاة الدين ومحبة توفير المال من وجهه وغير وجهه وترك الإنصاف في معاملة الناس فإنه يستحلفه؛ لأن في ذلك توصلا إلى استيفاء حقوق الفقراء قال ذلك كله القاضي أبو محمد في معونته". (١) قال في المنتقى: "وهذا كما قال؛ لأنه إذا ثبت أن الخليطين بعرف الشرع هو ما تقدم وصفنا له فإنه لا تجب الصدقة عليهما حتى يكون لكل واحد منهما نصاب ماشيته، وذلك لا يخلو أن يكون لكل واحد منهما أقل من نصاب أو يكون لأحدهما نصاب وللآخر دونه أو يكون لكل واحد منهما نصاب فإن كان لكل واحد أقل من نصاب فلا زكاة عليهما، وإن كان في ماشيتهما نصاب خلافًا للشافعي في قوله: إذا بلغت ماشيتهما النصاب فالزكاة عليهما، والدليل على ما نقوله ما روي أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة"، ودليلنا من جهة القياس أن كل ما لا تجب فيه الصدقة إذا كان منفردًا فإنه لا تجب عليه الصدقة إذا خالط غيره أصله إذا كان ذميًا. =