للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= (مسألة): فإن كان رجل خالط رجلًا ببعض ماشيته دون بعض فإن كانت غنمًا خالط منها بأربعين صاحب أربعين وله أربعون بغير خلطة، فقد قال مالك وابن القاسم وأشهب: يكون خليطه بالثمانين فتجب عليهما شاة عليه ثلثاها وعلى صاحب الأربعين ثلثها، قال ابن الماجشون وسحنون: لا يكون خليطه إلا بما خالطه به يزكي المختلطة على حكم الخلطة فيكون على صاحب الأربعين نصف شاة؛ لأنه لم يخالطه إلا بها ويكون على صاحب الثمانين ثلثا شاة، وجه القول الأول: أن المالك للثمانين لما اعتبر في حقه ومخالطته بالتماس فكذلك صاحب الأربعين وهذا الجواب الذي جاوب به مالك على قوله: إن في الأوقاص الزكاة، وعلى قوله: إنه ليس في الأوقاص شيء فعلى كل واحد منهما نصف شاة؛ لأنه لو انفرد كل لوجب عليه مثل ما يجب على الآخر، ووجه القول الثاني: أن صاحب الأربعين لم يخالط من مال صاحب الثمانين إلا بأربعين فلا تأثير لغيرها في حكمه هذا الذي قاله عبد الملك، وأن صاحب الثمانين نم يخالط صاحب الأربعين من ماشيته إلا بأربعين فكان يجب أن لا تؤثر خلطته له في غيرها.
(فرع): فإذا قلنا بقول عبد الملك فإن سحنونا قال: لو لم يخالطه صاحب الثمانين من غنمه لثبت حكم الخلطة؛ لأن الزكاة واجبة عليه في جميع ماله.
(مسألة): فإن خالط ببعض غنمه رجلًا وخالط ببعضها رجلًا آخر وفي كل جزء منها نصاب فقد قال ابن المواز: من له ثمانون خالط بأربعين منها رجلًا وبأربعين رجلًا آخر فإنه خليط لكل واحد منهما بثمانين فعلى صاحب الثمانين شاة وعلى كل واحد من صاحبيه ثلث شاة وحكي ذلك عن ابن عبد الحكم وأصبغ.
(مسألة): وهذا حكم خليطين لكل واحد منهما نصاب، فإن كان لأحدهما نصاب وللآخر أقل من نصاب كان ماشية الذي له نصاب تؤخذ منه الصدقة دون ماشية الذي لا نصاب له وحكمه في زكاته حكم المنفرد وعلى الساعي أن يأخذ الزكاة من ماشيته خاصة، فإن أخذها من ماشية الذي لا نصاب له فلا يخلو أن يدخل بماشيته مضرة على صاحب النصاب أو لا يدخل عليه مضرة، فإن لم يدخل عليه مضرة فقد قال أصحابنا: إنه يرجع بالشاة على الذي له النصاب والشاة عليه دون الذي لا نصاب له سواء أخذت منه أو من صاحبه.
قال القاضي أبو الوليد -رضي اللَّه عنه-: ويحتمل عندي أن يقال: إن الساعي إذا أعلم وبين أنه إنما يأخذ الشاة منهما أن يتحاصا فيها؛ لأنه حكم حاكم بقول قائل من أهل العلم فلا يرد حكمه ولا ينقض.
(مسألة): وإن كان الذي لا نصاب له أدخل على صاحب النصاب مضرة مثل أن يكون لرجل مائة شاة ويكون لآخر أحد وعشرون شاة فأخذ المصدق منها ثمانين فاختلف =

<<  <  ج: ص:  >  >>