للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ذكر فيه الردة والسب، وأحكامهما، وما يتعلق بذلك]

[[تعريف الردة: ]]

وعرفها المؤلف بقوله: الردة كفر المسلم، بأن يخرج عن الإسلام لأي ملة كانت: نصرانية أو غيرها، لا من كفر لآخر، فلا يكون مرتدًا.

[[أمور تعرف بها الردة: ]]

ابن عبد السلام: ولما كان لا قدرة للناس على معرفة إيمان بعضهم بعضًا، إنما يعلمون إسلام بعضهم بعضًا، احتاجوا للأمور التي تعرف بها ردة المرتد، فقالوا: إنها تكون: بصرج من اللفظ، كقوله: أشرك باللَّه، أو كفر به، أو بمحمد؛ ولوضوح هذا لم يصرح به، ومثل له البساطي بأن يقول: المسيح هو اللَّه، أو: العزير ابن اللَّه، أو: السبعة السيارة (١) هي الآلهة.

أو لفظ يقتضيه كجحد شيء علم من الدين ضرورة، كصلاة مثلًا، وبأن يقول: اللَّه تعالى جسم متحيز.

أو فعل يتضمنه، أي: الكفر، كإلقاء مصحف بقذر، أي: فيه، أو تلطخه به، أو يلطخ به الكعبة.

[تنبيه]

قال البساطي: فإن قلت: لم قالوا في القول: يقتضي، وفي الفعل: يتضمن.

قلت: الفقهاء يطلقون التضمن على الالتزام، وهذا الفعل يلزمه إما تعظيم ما تعظيمه كفر، وإما إهانة ما إهانته كفر، وأما القول فلا جزء له


(١) المراد بها: الشمس والقمر وعطارد والمشتري والمريخ والزهرة وزحل.

<<  <  ج: ص:  >  >>