[[نوعها: ]]
ولابد أن تكون مما تسميه العرب خطبة، البساطي: هو نوع من الكلام معروف، يخالف النثر والنظم.
وفي مغنية: كلام مسجع مشتمل على نوع من التذكرة، فإن أتى بكلام نثر فظاهر كلام مالك أنه يعيد قبل الصلاة، ويجزئه بعدها.
[تتمة]
قال الإرشاد: أقلها ثناء على اللَّه تعالى، وصلاة على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وتحذير وتبشير. انتهى.
زاد ابن العربي: وقرآن.
[تنبيه]
ظاهر كلام ابن العربي وصاحب الإرشاد أنه لا بد في تسميتها خطبة من الصلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فيها.
وفي الطراز: يصلي عليه فيها, ولا يجب ذلك.
[[شرط الخطبتين: ]]
تحضرهما الجماعة الذين تنعقد بهم، فالألف واللام للعهد؛ إذ هي للوعظ، فإن لم يكن هناك من يوعظ فهي عبث، [وفيه بحث] (١) وهو ظاهر في كونها جهرًا.
ابن عرفة: ظاهر المذهب إسرارها كعدمها، وقول ابن هارون: (قالوا: لو أسرها حتى لم يسمعه أحد أجزأت، وأنصت لها) لا أعرفه. انتهى.
وجملة (تحضرهما الجماعة): محلها الجر؛ لأنها صفة لـ (خطبتين)،
(١) ما بين معكوفتين من "ن ٤"، ولعل الصواب حذفه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute