للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[نوعها: ]]

ولابد أن تكون مما تسميه العرب خطبة، البساطي: هو نوع من الكلام معروف، يخالف النثر والنظم.

وفي مغنية: كلام مسجع مشتمل على نوع من التذكرة، فإن أتى بكلام نثر فظاهر كلام مالك أنه يعيد قبل الصلاة، ويجزئه بعدها.

[تتمة]

قال الإرشاد: أقلها ثناء على اللَّه تعالى، وصلاة على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وتحذير وتبشير. انتهى.

زاد ابن العربي: وقرآن.

[تنبيه]

ظاهر كلام ابن العربي وصاحب الإرشاد أنه لا بد في تسميتها خطبة من الصلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فيها.

وفي الطراز: يصلي عليه فيها, ولا يجب ذلك.

[[شرط الخطبتين: ]]

تحضرهما الجماعة الذين تنعقد بهم، فالألف واللام للعهد؛ إذ هي للوعظ، فإن لم يكن هناك من يوعظ فهي عبث، [وفيه بحث] (١) وهو ظاهر في كونها جهرًا.

ابن عرفة: ظاهر المذهب إسرارها كعدمها، وقول ابن هارون: (قالوا: لو أسرها حتى لم يسمعه أحد أجزأت، وأنصت لها) لا أعرفه. انتهى.

وجملة (تحضرهما الجماعة): محلها الجر؛ لأنها صفة لـ (خطبتين)،


(١) ما بين معكوفتين من "ن ٤"، ولعل الصواب حذفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>